responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 11

ما حكى عن الشيخ الرئيس و كك ما عن المحقق الطوسى كما في جوهر النضيد للعلامة؛ ره؛ من مصيرهما الى ان الدلالة تتبع الارادة فملخصه ان اللفظ حين ما يراد منه معنى لا يراد منه معنى آخر فلا يدل الا على ارادة احدهما فراجع؟ الثالثة؟ اختلفوا في ان الانتقال من المعني الحقيقي الى المعنى المجازي هل هو بالطبع ام بالوضع! و الحق هو الاول لانا نرى عدم استهجان استعمال لفظة اسد الموضوع له للحيوان المفترس في الرجل الشجاع بسبب تلك العلاقة التى كانت بينهما و لو منع الواضع عن هذا الانتقال؛ مضافا؛ الى انه ان كانت صحة هذا الاستعمال بالوضع فالقول بالمجازية كان غير سديد بل هو داخل في المشترك لان المجاز هو الذى ليس بوضع واضع اصلا كما لا يخفي!

[الثاني فى ان الاستعمال لا يحتاج الى الوضع‌]

(المنهاج الثانى) انه قد يطلق اللفظ و يراد به نوعه كقولك ضرب فعل ماض او يراد به صنفه كقولك زيد في ضرب زيد فاعل اذا لم يقصد به شخص القول او يراد به فرد مثله كقولك زيد في ضرب زيد فاعل اذا اريد به شخص القول و لا شبهة فى صحة الاستعمال في هذه الموارد و عدم استهجانه فيها و كانه صحة هذا الاستعمال بالطبع كاستعمال لفظة اسد في الرجل الشجاع كما عرفت و اما اذا اطلق اللفظ و اريد به شخص نفسه كقولك زيد لفظ اذا اردت به شخصه قال صاحب الفصول ما لفظه (ففى صحته بدون تأويل نظر لاستلزامه اتحاد الدال و المدلول او تركب القضية من جزءين مع عدم مساعدة الاستعمال عليه)؛ اقول؛ لا يكون في صحته نظر اصلا فلا يستلزم احد المحذورين لان القضية انما كانت لفظية فزيد دال و لفظ الذى اريد به شخص زيد ايضا مدلول و هذا المقدار كاف في تعدد الدال و المدلول فى القضية اللفظية؛ و اما؛ تركب القضية فنقول زيد اي نفسه موضوع و كلمة (لفظ) محمول فكان اجزائها ثلاثة و هذا القسم انما يكون من باب استعمال اللفظ بشي‌ء بخلاف الاقسام‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست