responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 105

و لكن اشتهاره فيه انما يكون مع القرينة فاذا كان كك فلا معنى بانها حقيقة في كليهما كما لا يخفى؛ و اما؛ استدلال الطائفة الثانية بان الخصوص متيقن المراد من هذه الالفاظ حيث استعملت سواء اريد منها الخصوص فقط او في ضمن العموم بخلافه فانه مشكوك الارادة فالاولى هو القول بانه موضوع للمتيقن: ففيه:

ما عرفت من ان استعماله فيه بعناية لا يضر اختصاصه به حقيقة مع ان تيقن ارادته لا يوجب اختصاص الوضع به حقيقة اصلا كما هو اوضح من ان يخفى؟ ثم انك؟ قد عرفت في طي كلماتنا من انه لا ريب في ان الجمع المعرف و المنكر و المفرد المعرف و النكرة فى سياق النفى او النهي و الجمع المضاف و الموصول و غير ذلك مما يكاد يفيد العموم قطعا لان المتبادر من اهل المحاورة هو افادة العموم منها فاذا ثبت ذلك فثبت لغة و شرعا و هذا لا ينافي عدم دلالتها عليه فيما اذا لم يتم مقدمات الحكمة او قيد مدخول اللام بالوصف و غيره مثل اكرم الرجل العالم او كان اللام للعهد او دلت القرينة على خلافه و هذا لا يحتاج الى اطالة الكلام كما وقعت من بعض الاجلة: و اما: ما قيل من ان النكرة فى سياقهما دالة على العموم عقلا لا وضعا: ففيه: فانا نقول حكم العقل بذلك يؤيد التبادر الذي ادعينا:

تنبيه الظاهر ان الجمع المذكور فى العنوان‌

اعم من سالمة و مكسرة و ضميره و مذكره و مؤنثه و ما دل على معناه من الموصول و اسم الاشارة لانه لا وجه له لخصوص واحد منها كما لا يخفى: و اما: اختلافهم في ان اقل ما يصدق عليه الجمع هل هو ثلاثة او اثنان فلا طائل تحته و ان كان الاقوى هو الاول لعدم اطلاق الجماعة على رجلين عرفا فاذا اطلقت عليهما في كلام الحكيم عناية فنحمل على المجاز:

الثالث [فى حجية العام المخصص‌]

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست