responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 103

الجمعة او في المسجد الكوفة فلانه لا تدل بواحدة من الثلث على عدم رؤيته فى يوم السبت او في صحن الامير (صلوات اللّه و سلامه عليه):-

(افاضة) فى العام و الخاص و فيها ستور؛

الاول [قد اختلفوا فى تعريف العام بتعاريف مختلفة]؛

اعلم انهم قد اختلفوا فى تعريف العام بتعاريف مختلفة مع اتفاقهم فى المحدود لانه مركوز فى الاذهان فالمناقشة فيما يرد على الحدود طرا و عكسا فاختار كل واحد منهم حدا على حسب مذاقه فاختار ابى الحسين البصري كما حكي عنه انه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له و اورد عليه بامور؛ منها؛ ان اخذ المستغرق في الحد يوجب الدور اذ هو مرادف العام نعم لو كان التعريف لفظيا جاز ذلك لكنه غير مقصود في المقام اذا المراد به كشف الحقيقة؛ و فيه؛ اولا ان التعاريف كلها لفظية تقع فى جواب السؤال عنه بالماء الشارحة لا بالماء الحقيقية؛ و ثانيا؛ نمنع المرادفة بين العموم و الاستغراق و مع تسليمها فليس مراد فالعموم بالمعنى المحدود غاية الامر ان يكون مراد فالعموم اللغوي كما قيل؛ و اختار؛ شيخنا البهائي؛ ره؛ من انه اللفظ الموضوع لاستغراق اجزائه و جزئياته و يرد عليه عكسا ان عدة من الفاظ العموم مثل الجمع المحلى باللام و النكرة في سياق النفي ليست موضوعة لاستغراق اجزائها او جزئياتها مع انها تفيد العموم؛ و طردا بان العام المخصوص و المستعمل فى غير العموم من جهة المبالغة و غيرها ليس بعام المراد قطعا مع انه داخل فى الحد و قس على ما ذكرنا ساير اختياراتهم مع ما يرد عليها من النقص و الابرام و نحن لسنا في صدد ذكرها لانه لا طائل تحتها اصلا كما لا يخفى؛ و التحقيق؛ في المقام ان يقال كما قال بعض الاعلام ان العام هو اللفظ المستغرق لما اندرج تحته من الاجزاء او الجزئيات مط سواء كان استغراقيا اى يكون‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست