responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 198

هو بمعنى عدم صلاحيته للدخول تحت ذلك العقد فإنّ العقد يكون باطلًا كالنهي عن بيع العذرة مثلًا و النهي عن نكاح المحارم و نحو ذلك و إن توجّه باعتبار أمر آخر خارج من زمان أو مكان أو صفة أو نحو ذلك فإنّ العقد صحيح و إن لزم الإثم بمخالفة النهي كالنهي عن البيع يوم الجمعة بعد النداء فإنّ النهي إنّما وقع من حيث هذا الزمان لا تعلّق له بأصل المبيع و ما نحن فيه من قبيل الأوّل لأنّ النهي وقع عن هذا الناصبي و الناصبيّة من حيث هما لما هما عليه من الكفر و النجاسة فالمعقود عليه غير صالح في حدّ ذاته للعقد لما هو عليه لما ذكرناه لا باعتبار أمر خارج و هذا بحمد الله سبحانه واضح.

و ثانيها: ما ذكرتموه من أنّه لو زنا بها زان فهل تحلّ له بعد مفارقته أم لا؟

فجوابه معلوم ممّا ذكرناه لأنّ التحريم المؤبّد الذي ذكره الأصحاب هنا إنّما يترتّب على الزنا بذات البعل و هذه ليست ذات بعل كما عرفت فيحلّ له التزويج بها بعد المفارقة سواء كانت مؤمنة تحت ناصبي أو ناصبيّة تحت مؤمن ثمّ رجعت عن نصبها إلى المذهب الحقّ فإنّه يجوز التزويج بها لمن زنا بها أوّلًا حال نصبها، و أمّا لو بقيت على النصب فإنّه لا يجوز التزويج بها من حيث النصب و كذا ما ذكرتموه من أنّه لو غاب غيبة طويلة إلى آخره فإنّه يجوز لأنّها ليست بذات بعل و لكن يجب أوّلًا استبراءها من ماء الأوّل و إن كان زنا لأنّ الأظهر عندنا كما صرّحت به الأخبار عدم جواز التزويج بالزانية إلّا بعد الاستبراء من ماء الزاني بها.

و ثالثها: انّه لا يخفى انّ ما تقدّم من البحث و الكلام في هذا المقام كلّه في الناصب و الناصبيّة، و أمّا غيرهما من المخالفين الذين هم من أهل الضلال المحكوم بإسلامهم في الأخبار الدالّة على التثليث كما تقدّمت في البحث الأوّل من المقام السابق فهل يجوز لهم التزويج بالمؤمنة أم لا؟ وهل يجوز للمؤمن التزويج بامرأة منهم أم لا؟

مقتضى الأخبار الدالّة على إسلامهم و الأخبار الدالّة على جواز النكاح و الطهارة و نحوهما دائر مدار حصول الإسلام و هو

نام کتاب : الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست