responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 197

فمتى حكم بإسلام أحد وجب إجراء تلك الأحكام عليه وهم من حيث حكمهم بإسلام المخالف يجرون عليه جميع تلك الأحكام ما عدا جواز النكاح مع تصريح تلك الأخبار بتبعية النكاح للإسلام كغيره من تلك الأحكام و هذا ممّا يدلّك على عدم التأمّل في الأخبار و الرجوع إليها.

و بالجملة: فإنّ البناء لمّا كان على غير أساس كثر فيه الخبط و الالتباس و الحقّ المستفاد من أخبارهم (عليهم السلام) هو ما قلناه حسبما ما أوضحناه لك و شرحناه بما لم تجد مثله في غير زبرنا و مصنّفاتنا و لله سبحانه الحمد و المنّة و الله العالم.

بقي البحث و الكلام هنا في مواضع أُخر

أحدها: انّه بناء على ما اخترناه من عدم جواز مناكحتهم لو وقع العقد من المرأة أو وليّها فهل يتوقّف على طلاق أم لا؟

الظاهر الثاني لأنّ الطلاق من فروع النكاح الصحيح لا الباطل و النكاح هنا كما عرفت باطل منهيّ عنه شرعاً و لا فرق بين عقد الناصبي على المؤمنة و لا عقد المؤمن على الناصبيّة للنهي عن الأمرين، فالعقد باطل لا يترتّب عليه أثر من الآثار المرتّبة على العقد الصحيح و النكاح مع الدخول بها زنا مع العلم بالمسألة، و مع الجهل الظاهر انّه شبهة إلّا انّه بعد العلم بذلك يجب عليها الامتناع هاهنا و المفارقة له من غير طلاق و الأولاد على هذا التقدير أولاد زنا مع العلم بالتحريم امّا مع الجهل فإشكال ينشأ من احتمال كون الجهل عذراً شرعياً فيكون الأولاد أولاد شبهة و من أنّه يجب عليها الفحص و السؤال قبل ذلك فلا تكون معذورة فتكون الأولاد أولاد زنا.

فإن قيل: إنّ النهي إنّما يقتضي الفساد في العبادات، و أمّا في المعاملات فغايته حصول الإثم مع صحّة العقد.

قلنا فيه أوّلًا: انّ النكاح عندهم ملحق بالعبادات لأنّ فيه شائبة العبادة و إن كانت مباحثه مذكورة في كتب المعاملات.

و ثانياً: انّ ما ذكر من المقدّمة المذكورة ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل أوضحناه في كتابنا الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة و ملخّصه انّ النهي في غير العبادات إن توجّه إلى شيء باعتبار ذاته و من حيث

نام کتاب : الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست