responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 210

عدم اعتبارها.

الوجه الثالث: انه لا فرق بين بيع المملوك مستقلا و بيعه منضما اذ البيع على كلا التقديرين تعلق بما يصح و يشمله دليل الصحة من دليل احلال البيع و تجارة عن تراض و الوفاء بالعقد على مسلك من يرى الآية دليلا على الصحة على خلاف ما رمناه.

و بعبارة واضحة بيع المجموع بطبعه و نفسه ينحل الى البيوع فلا اشكال.

و يرد عليه انّ التقريب المذكور بمراحل عن الواقع فان الانحلال المدعى متوقف على لحاظ كل جزء بحياله و استقلاله و الحال انّ كلامنا في المقام صورة تعلق البيع بالمجموع من حيث المجموع و لذا لو باع أحد داره لا يصح أن يقال زيد في هذا اليوم باع بيوعا متعددة إذ باع داره و باع نصف داره و ثلثه و ربعه الى غيرها و هذا العرف ببابك و يتضح بطلان المدعى بأنه لو أمر المولى باكرام عشرة من العلماء بنحو العام المجموعي فهل يمكن ان يقال انه يحصل مقدار من الامتثال بإكرام واحد منهم أو اثنين كلا ثم كلا و الوجه فيه أنّ الواجب الاكرام الخاص و هو لا يصدق على البعض و لعمري هذا واضح ظاهر.

الوجه الرابع: انّ البيع سبب شرعي لانتقال المبيع الى المشتري فاذا فرضنا انه تعلق بشيئين و يكون الشرائط بالنسبة الى احدهما تامة ليتحقق المسبب فالانحلال أمر على القاعدة.

و فيه انّ الوجه المذكور مصادرة كالوجه الثالث مضافا الى انّ البيع و أمثاله من العقود و الإيقاعات لا تكون اسبابا بل موضوعات للأحكام و المفروض انّ العقود و الايقاعات تابعة للقصود و الّا يلزم بان ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد و هذا خلاف القاعدة فما ادعاه من القاعدة تكون على خلافها.

الوجه الخامس: ما رواه محمد بن الحسن الصفار انه كتب الى أبي محمد

نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست