معناه أنه عهد مع اللّه أن يأتى بالعمل الفلاني و لا يبطله فيجب الوفاء به فيحرم ابطاله، و يرد عليه أولا أن الخطاب في الآية الشريفة مع بني اسرائيل فلا ترتبط بالأمة المرحومة.
و ثانيا أن المذكور في الآية عهد اللّه حيث قال عهدي و لم يعلم ما المراد من العهد.
و ثالثا: أنه اذا كان التقريب المذكور تاما يلزم حرمة ابطال جميع الواجبات و المستحبات اذا أتى بها قربة الى اللّه فيعود الاشكال الذي ذكرناه في تقريب الاستدلال بالآية السابقة فلا نعيد فانقدح بما ذكر أنه لا دليل على هذه القاعدة نعم يمكن الاستدلال على حرمة ابطال الصلاة بما رواه حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:
اذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غير ما لك عليه مال أو حيّة تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة و اتبع غلامك أو غريمك و اقتل الحية [1] فان مقتضى مفهوم الشرط حرمة ابطالها عند انتفاء الشرط المذكور و بعبارة واضحة ان المستفاد من الحديث ان الاذن في ابطال الصلاة و رفع اليد عنها منوط و مشروط بالامور المذكورة و بمقتضى مفهوم الشرط الذي ثبت في محله عدم الجواز عند انتفائه مضافا الى الاجماع على حرمة ابطال الصلاة.
[1] الوسائل: الباب 21 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 1.