responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الباهرة بفضائل أهل بيت النبوة و الذرية الطاهرة نویسنده : أبو الفتوح عبد الله التليدي    جلد : 1  صفحه : 44

- الثاني: رواها مسلم في باب فضائل علي بن أبي طالب 4: 1873 هكذا: «فقلنا: من أهل بيته، نساؤه؟ قال: لا، و أيم اللّه إنّ المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلّقها فترجع إلى أبيها و قومها، أهل بيته من حرم الصدقة».

الثالث: رواها الطبراني في المعجم الكبير 5: 182 رقم 5026 قال: «فقلنا: من أهل بيته، نساؤه؟

قال: لا، إنّ المرأة يتزوّج بها الرجل العصر من الدهر ثم يطلّقها فترجع إلى بيتها و أمها، أهل بيته و عصبته الذين حرموا الصدقة بعده».

الرابع: أخرجها المناوي بطريقين هكذا قال: لفظه من أحدهما: «قيل لزيد: أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: لا، ليس نساؤه من أهل بيته، و لكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده». ثم قال:

«و في رواية: أنّ المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلّقها فترجع إلى أبيها و قومها، أهل بيته أصله و عصبته الذين حرموا الصدقة».

الخامس: أخرجها ابن أبي شيبة في المصنّف 3: 104 بلفظ: «قال يزيد و حصين: أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: لا، و لكن أهل بيته من حرم الصدقة».

و ممّا يدلّ على خروج نساء النبي (صلّى اللّه عليه و آله) من أهل بيته أمور:

الأول: رواية زيد المتقدّمة برواية مسلم و الطبراني و النووي و ابن أبي شيبة و المناوي: «أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: لا، و لكن أهل بيته من حرم الصدقة» و في بعضها: «لا، ليس نساؤه من أهل بيته، و لكن أهل بيته من حرم الصدقة» و في بعضها الآخر: «إنّ المرأة تكون مع الرجل ثم يطلّقها فترجع إلى أبيها و قومها، أهل بيته أصله و عصبته الذين حرموا الصدقة».

و هذا صريح جدا في خروج أزواج النبي (صلّى اللّه عليه و آله) من أهل بيته، بل هو من أوضح الواضحات.

الثاني: الاتّفاق على أنّ أهل البيت (عليهم السّلام) تحرم عليهم الصدقة، و أمّا نساؤه (صلّى اللّه عليه و آله) فلا تحرم عليهنّ الصدقة و بشهادة قول الأعلام:

قال ابن حجر في فتح الباري 5: 219: «أزواج النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لا تحرم عليهنّ الصدقة كما حرمت عليه، لأنّ عائشة قبلت هدية بريرة و أمّ عطيّة مع علمها بأنّها كانت صدقة عليها، و لذا لم تقدّمها للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) لعلمها أنّه لا تحلّ له الصدقة».

و قال المقدسي في الفروع 2: 483: «و لا تحرم الزكاة على أزواجه (عليه السّلام) في ظاهر كلام أحمد و الأصحاب».-

نام کتاب : الأنوار الباهرة بفضائل أهل بيت النبوة و الذرية الطاهرة نویسنده : أبو الفتوح عبد الله التليدي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست