responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 75

الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركعاتها و وقتها حصولها.

و اما الطواف: فيخصص بأمرين:

الأول: فعلها في مقام إبراهيم أو ورائه أو الى إحدى جانبيه للضرورة.

الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي ان وجب (205).

و اما الجنازة: فتختصر بثلاثة أشياء:

الأول: وجوب تكبيرات اربع غير تكبيرة الإحرام.

الثاني: الشهادتان عقيب الاولى، و الصلاة على النبي و آله عقيب الثانية، و الدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة، و للميت عقيب الرابعة.

الثالث: لا ركوع فيها و لا سجود و لا تشهد و لا تسليم و لا يشترط فيها الطهارة.

و اما الملتزم: فبحسب الملزم

فمهما نذره من الهيئات المشروعة انعقد و وجب الوفاء به، و لو عيّن زمانها و أخلّ به عمدا قضى و كفّر، و يدخل في شبه النذر العهد و اليمين و صلاة الاحتياط و المتحمل عن الأب و المستأجر عليه و القضاء، فإنه ليس عين المقضي (206)، و انما هو فعل مثله، و يجب فيه مراعاة الترتيب كما فات، و مراعاة العدد تماما و قصرا لا مراعاة الهيئة، كهيئة الخوف و ان وجب قصر العدد،


(205)- اي ان كان السعي واجبا.

(206)- هذا جواب عن سؤال مقدّر، و هو ان قضاء فعل الصلاة في خارج الوقت واجب أيضا كما ان أصل الصلاة كانت واجبة فلا يدخل في شبه النذر؟ فأجاب عن هذا السؤال بالجواب المذكور.

نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست