responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 73

بالبناء على الأقل (199)، و يجعل حكمه (200) حكم ما يتعلق بالخمس.

و لا بد في الاحتياط من النية:

أصلي ركعة احتياطا أو ركعتين جالسا أو قائماً في الفرض المعين أداء أو قضاءا لوجوبها أو لوجوبهما قربة الى اللّه تعالى، و يكبّر و يجب عليه قراءة الحمد وحدها إخفاتا، و لا يجزي التسبيح، و يعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلاة من التشهد و التسليم، و لا اثر للتخلل المبطل بينه و بين الصلاة و لا خروج الوقت، نعم ينوي القضاء، و لو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت، و قيل: لو ذكر في أثنائه نقصان أعاد الصلاة، و لو ذكر الإتمام تخيّر القطع و الإتمام.

البحث الثاني: في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية

، تختص الجمعة بأمور عشرة:

الأول: خروج وقتها بصيرورة الظل مثله في المشهور.

الثاني: صحتها بالتلبس و لو بالتكبير قبله.

الثالث: استحباب الجهر فيها.

الرابع: تقديم الخطبتين عليها.

الخامس: الاجزاء عن الظهر.


(199)- لأنه المتيقن، و الأصل عدم الزيادة.

(200)- اي يلحق الشك في السادس بالشك بالخامس و كل فرض صحت هناك تصح هنا.

نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست