الثامن: الطمأنينة فيه (161) بمعنى السكون و لا حد له بل مسمّاه.
التاسع: ان لا يطيلها فلو خرج بتطويل الطمأنينة عن كونه مصليا بطلت.
المقارنة السادسة السجود:
و واجبه أربعة عشر:
الأول: السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة و الكفين و الركبتين و إبهامي الرجلين.
الثاني: تمكين الأعضاء (162) من المصلي فلو تحامل عنها بطل، و كذا لو سجد على ما يتمكن من الاعتماد عليه كالثلج و القطن.
الثالث: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.
الرابع: مساواة مسجده لموقفه فلو علا أو سفل بزيادة على لبنة (163) بطل.
الخامس: وضع الجبهة على ما يصدق عليه الوضع من العضو فلو وضع منه دون ذلك بطل.
السادس: الذكر و هي سبحان ربي الأعلى و بحمده أو ما ذكر في الركوع.
السابع: الطمأنينة بقدره ساجدا فلو رفع قبل إكماله أو شرع فيه قبل وصوله بطل.
الثامن: عربية الذكر.
(161)- أي في رفع الرأس من الركوع.
(162)- اي من موضع الصلاة، و المراد من تمكنها إلقاء الثقل عليها.
(163)- مقدار أربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة.