الثالث: الاستقرار فلو مشى أو كان على الراحلة و لو كانت معقولة أو فيما لا يستقر (158) قدماه عليه مختارا بطلت.
الرابع: ان يتقارب القدمان فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام بطل، و لو عجز عن القيام أصلا قعد، فان عجز اضطجع، فان عجز استلقى، فان خف أو ثقل انتقل الى الثاني دون الأول.
المقارنة الخامسة الركوع:
و واجبه تسعة:
الأول: الانحناء الى ان تصل كفاه ركبتيه و لا يجب الوضع.
الثاني: الذكر و هو سبحان ربي العظيم و بحمده، أو سبحان الله ثلاثا للمختار، أو سبحان اللّه مرة للمضطر.
الثالث: عربية الذكر فلو ترجمه بطل.
الرابع: موالاته فلو فصل بما يخرجه عن حده بطل.
الخامس: الطمأنينة بقدره (159) راكعا فلو شرع فيه قبل انحنائه أو أكمله بعد رفعه بطل.