responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 58

الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة (152)، و ما يفوت بقراءتها الوقت.

الثاني عشر: القصد بالبسملة (153) إلى سورة معيّنة عقيب الحمد، إلّا ان تلتزمه سورة بعينها.

الثالث عشر: عدم الانتقال من سورة إلى غيرها ان تجاوز نصفها، أو كانت التوحيد و الجحد (153) في غير الجمعتين.

الرابع عشر: إخراج كل حرف من مخرجه المنقول بالتواتر، فلو خرج ضادي المغضوب و و لا الضالين من مخرج الظاء أو اللام المفخمة بطلت.

الخامس عشر: عربيتها فلو ترجمها بطلت.

السادس عشر: ترك التأمين بغير تقية، و يجزي في غير الأولتين سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر مرتبا مواليا بالعربية إخفاتا.

المقارنة الرابعة القيام:

و يشترط في الثلاثة (155) المذكورة و واجباتها أربعة:

الأول: الانتصاب (156) فلو انحنى اختيارا بطلت.


(152)- العزائم أربعة: و هي سورة الم تنزيل، و حم تنزيل، و النجم، و اقرأ باسم ربك، و هذه لا يجوز قراءتها في الفريضة لأن السجود واجب على الفور و هو مناف لصحة الفريضة.

(153)- أي يجب ذلك، لان الواجب سورة كاملة، و بدون القصد لا يتحقق كون البسملة منها.

(154)- فإنهما إذا ابتدأ المصلي بأحدهما و لو بالبسملة لا يجوز له العدول عنها، إلّا الى الجمعتين، و المراد بهما سورة الجمعة و المنافقين.

(155)- أي في النية و تكبيرة الإحرام و القراءة.

(156)- و يتحقق الانتصاب بان ينصب فقار ظهره و يقيم صلبه.

نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست