responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 52

الفراغ منها و لو تقديرا (120)، و تأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل. و للصبح: طلوع الفجر المعترض (121)، و يمتد وقت الظهرين الى دخول العشائين، و وقت العشائين: الى نصف الليل، و وقت الصبح: الى طلوعها (122).

المقدمة الخامسة: المكان (123):

و يشترط فيه أمران:

الأول: كونه غير مغصوب و طهارته، و يجوز في النجس بحيث لا تتعدى الى المصلي أو محمولة (124)، إلّا في مسجد الجبهة، فيشترط مطلقا (125).

الثاني: كون المسجد أرضا أو نباتها غير مأكول و لا ملبوس عادة (126).


(120)- راجع حاشية 117.

(121)- و هو الذي يخرج الفجر عرضا و يقال له: الفجر الثاني.

(122)- أي يمتد وقت الصبح الى طلوع الشمس.

(123)- اي مكان المصلي.

(124)- المراد بمحمول المصلي ما يكون حاملا له، فإن النجاسة إذا تعديت الى المحمول بطلت الصلاة.

[125- فيشترط خلو الجبهة من النجاسة المتعدية و الجافة.

(126)- فلا يصح السجود على المأكول بالعادة كالحنطة، و لا على الملبوس عادة كالقطن و الكتان.

نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست