الخامس: ان لا يكون حريرا محضا (111) للرجل و الخنثى في غير الحرب أو للضرورة (112)، و لا ذهبا لهما (113)، و لا يجوز في ساتر ظهر القدم إلّا ان يكون له ساق و ان قصرت (114).
المقدمة الرابعة: مراعاة الوقت،
و هو هنا (115) للخمس، فللظهر: زوال الشمس المعلوم بظهور الظلّ في جانب المشرق. و للعصر: الفراغ من الظهر (116) و لو تقديرا (117)، و للمغرب: ذهاب الحمرة المشرقية (118)، و للعشاء (119) 1
(110)- فإنه يجوز الصلاة في وبره، و الخز دويبة ذات اربع، تصاد من الماء، فاذا فارقته ماتت.
(111)- احترز بالمحض عن الممتزج بنحو القطن و الكتان.
(116)- الفراغ من الظهر تامة الأفعال و الشروط أقل الواجب و أخف صلاة يمكن بحسب العادة من المصلى سرعة و بطئا.
(117)- اي على تقدير ان لا يصلي في أول الوقت، فيكون وقت الظهر الذي يختص به هو الذي لو قدّر فعل الظهر فيه أقل الواجب لا مكن، فاذا مضى هذا المقدار اشترك الوقت بين الظهر و العصر، فلو نسي و صلى العصر أولا فإن كان في وقت الظهر لم يصح، و إلّا صحت، فيصلي الظهر بعد ما صلى العصر.