responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 45

العاشر: إباحته،

فلو كان مغصوبا بطل [1].

الحادي عشر: إجراؤه [2] على العضو،

فلو مسّه في الغسل من غير جريان لم يجزئ، اما في المسح فيجزي.

الثاني عشر: اباحة المكان،

فلو توضأ في مكان مغصوب عالما مختارا بطل، و متى عرض له الشك في أثنائه اعاده و ما بعده [62].

و واجب الغسل اثنا عشر:

الأول: النّية مقارنة لجزء من الرأس

ان كان مرتبا، و لجميع البدن ان كان مرتمسا مستدامة الحكم الى آخره.

وصفه: اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى اللّه، و يجوز للمختار [3] ضم الرفع و الاجتزاء به.

الثاني: غسل الرأس و الرقبة

و تعاهد ما ظهر من الأذنين، و تخليل الشعر المانع [4].

الثالث:

غسل الجانب الأيمن.

الرابع: غسل الجانب الأيسر

، و يتخيّر في غسل العورتين مع ايّ جانب شاء، و الاولى غسلهما مع الجانبين.


(1) فلو كان محل الوضوء نجسا لم يصح الوضوء، بل لا بد من تطهيره أولا ثم الوضوء.

(2) و اقلّه ما يتحقق معه مسماه و هو انتقال كل جزء من الماء عن محله الى غيره و لو بمعاون.

(3)- و هو الذي ليس بدائم الحدث الأكبر، كالمستحاضة الكثيرة الدم، فان لها ان تنوي استباحة الصلاة، و لها ان تضم الرفع إلى الاستباحة.

(4) اي الشعر المانع من وصول الماء إلى البشرة.


[62] أي أعاد المشكوك فيه و ما بعده.

نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست