responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 41

الفصل الأول: في المقدمات

و هي ستة:

الأول: الطهارة و هي اسم لما يبيح الصلاة، من الوضوء و الغسل و التيمم،

و موجبات الوضوء احدى عشر: البول و الغائط و الريح من الموضع المعتاد، و النوم الغالب على الحاستين تحقيقا [1] أو تقديرا [2]، و المزيل للعقل [3]، و الحيض و الاستحاضة و النفاس، و مسّ ميّت الآدمي [4] نجسا، و تيقّن الحدث و الشك في الوضوء، أو تيقنهما و الشك في اللاحق، و تنقضه الجنابة و ان لم توجبه [5] و يجب بها الغسل، و بالدماء


(1)- الحاستين، هما السمع و البصر، تحقيقا في حق صحيح السمع و البصر.

(2)- أو تقديرا في حق الأعمى و الأصم.

(3)- من الإغماء و الجنون و السكر.

(4)- احترز بالآدمي عن ميتة غيره، فلا يجب الوضوء بمسه و لا الغسل، و قيّده بكونه نجسا عما إذا طهر بالغسل على الوجه المعتبر فان مسّه لا يوجب الغسل.

(5)- اي تنقض الجنابة الوضوء و لا توجبه، لان غسل الجنابة يبيح الصلاة بنفسه و لا يحتاج معه الى الوضوء، بخلاف غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس و مسّ الميّت.

نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست