نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 41
الفصل الأول: في المقدمات
و هي ستة:
الأول: الطهارة و هي اسم لما يبيح الصلاة، من الوضوء و الغسل و التيمم،
و موجبات الوضوء احدى عشر: البول و الغائط و الريح من الموضع المعتاد، و النوم الغالب على الحاستين تحقيقا [1] أو تقديرا [2]، و المزيل للعقل [3]، و الحيض و الاستحاضة و النفاس، و مسّ ميّت الآدمي [4] نجسا، و تيقّن الحدث و الشك في الوضوء، أو تيقنهما و الشك في اللاحق، و تنقضه الجنابة و ان لم توجبه [5] و يجب بها الغسل، و بالدماء
(1)- الحاستين، هما السمع و البصر، تحقيقا في حق صحيح السمع و البصر.
(4)- احترز بالآدمي عن ميتة غيره، فلا يجب الوضوء بمسه و لا الغسل، و قيّده بكونه نجسا عما إذا طهر بالغسل على الوجه المعتبر فان مسّه لا يوجب الغسل.
(5)- اي تنقض الجنابة الوضوء و لا توجبه، لان غسل الجنابة يبيح الصلاة بنفسه و لا يحتاج معه الى الوضوء، بخلاف غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس و مسّ الميّت.
نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 41