responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 390

الخاصّة بالفرد كما في القسم الثاني.

ثمّ لو أغمضنا عن ذلك تعيّن إطلاق القول بالمنع، و لا وجه للتفصيل بين صورة احتمال مقارنة فرد للأوّل و صورة حدوثه عند ارتفاع الأوّل؛ فإنّ احتمال البقاء في الصورة الأولى و كون الشكّ فيه لا يجدي؛ فإنّ المدار على الشكّ في بقاء ما هو المتيقّن لا مطلق البقاء، و لا يكون الأمر كذلك لو كان تبادل الأفراد مضرّا بصدق البقاء على الكلّي كما هو مبنى هذا التفصيل؛ فإنّ ما هو محتمل البقاء محتمل الحدوث أيضا، و ما هو متيقّن الحدوث متيقّن الارتفاع.

ثمّ إنّ الكلّيّات المشكّكة كالنور و الألوان إذا تحرّكت بحسب المرتبة شدّة و ضعفا كان الوجود واحدا شخصيّا، و كان استصحاب الكلّي فيه من قبيل القسم الأوّل لا من قبيل القسم الثالث؛ لعدم تبادل الوجودات، بل المتبادل خصوصيّات وجود واحد كما في تبادل خصوصيّات زيد مع وحدة شخصه؛ فإنّ الشخص واحد ما دام الوجود الشخصي مستمرّا.

نعم، في مثل اللحية إذا شكّ في بقائها كان استصحابها من قبيل القسم الثالث؛ لأنّ اللحية على تقدير وجودها في زمان الشكّ ليست هي اللحية الموجودة قبل سنة أو في زمان اليقين، و مع ذلك الاستصحاب جار حتّى على القول بالمنع من استصحاب هذا القسم؛ للمسامحة العرفيّة و عدّ الموجود اللاحق عين الموجود السابق.

و أمّا الاستصحاب في كلّى الأمور التدريجيّة و في استصحاب أحكام الشرائع السابقة فهو مبنيّ على حجّيّة الاستصحاب في هذا القسم.

القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلّي‌

هو: أن يكون الكلّي المتيقّن مردّدا بين فرد متيقّن الحدوث و الزوال و أخر مشكوك الحدوث، كما إذا وجد الشخص في ثوبه منيّا علم أنّه منه لكن تردّد أنّه من جنابته السابقة التي اغتسل منها أو أنّه من جنابة حادثة بعد ارتفاع الأولى، فيقال حينئذ: تلك الجنابة الحادثة قطعا بخروج هذا المني مشكوك الزوال، و الأصل بقاؤها.

إلّا أن يقال: إنّ المتيقّن محتمل الانتقاض بيقين آخر، فكيف يتمسّك بفقرة «لا تنقض» على إثبات حكمه؟!

أو يقال: إنّ اتّصال زمان المشكوك بالمتيقّن غير محرز؛ للقطع بحصول الطهارة بعد

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست