responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 87

و التأثير على حصول القيد أو الجزء- و يكون مع ذلك ما هو عليه من اللااقتضائيّة بالنسبة إليهما؛ و ذلك بأنّ توجّه الطلب نحو طبيعة تكون في وعاء وجود القيد و في مفروض تحقّقه، فكان وعاء المطلوب هو وعاء وجود القيد، فيصير القيد المفروض الوجود كالقيد المحقّق الوجود في عدم اقتضاء الطلب بالنسبة إليه شيئا مع دخله في متعلّقه. فإذا كان التقدير تقدير وجود القيد، أثّر الطلب في تحصيل ذات المقيّد و به يتمّ المطلوب، و إذا لم يكن التقدير تقدير وجود القيد لم يؤثّر شيئا و لم يجب السعي إلى تحصيل وعاء مطلوب المولى بتحصيل القيد.

و إن شئت أخذت القيد في موضوع الفعل المتعلّق للطلب. و معلوم أنّ الطلب لا يقتضي تحصيل موضوع الفعل المتعلّق به، فكما أنّ الأمر بتزكية النصاب و تخميس الأرباح و الإنفاق على الزوجة لا يقتضي إيجاب موضوعاتها- و إنّما يجب الفعل في ظرف وجود موضوعاتها- كذلك الأمر بالحجّ على تقدير الاستطاعة، و الإكرام على تقدير المجي‌ء، و الصلاة عند حصول الطواف لا يقتضي إيجاب شرائطها؛ فإنّها في الحقيقة إيجاب للحجّ على المستطيع و إكرام الجائي و صلاة الطائف بالبيت.

خاتمة: [المرجع في الشكّ في رجوع القيد]

إذا تعيّن رجوع القيد إلى كلّ من المادّة و الهيئة- بناء على معقوليّة رجوعه إلى كلّ منهما- فهو، و إلّا- بأن أجمل الخطاب و لم يكن معيّن خارجي- فاللازم الرجوع إلى الأصول العمليّة أعني استصحاب عدم الوجوب إلى زمان تحقّق الشرط.

إلّا أن يقال: إنّ تقييد المادّة متيقّن؛ فإنّ القيد إن رجع إلى المادّة أو رجع إلى الهيئة كانت المادّة مقيّدة لا محالة. فإمّا أوّلا و بالذات، و ذلك بورود القيد إليها ابتداء؛ أو ثانيا و بالعرض، و من جهة السراية من الهيئة؛ فإنّ الهيئة إذا تقيّدت لم يعقل بقاء المادّة على إطلاقها. فكان البيان الرافع للإطلاق حاصلا في جانب المادّة بالقطع التفصيلي و يشكّ في حصول البيان بالنسبة إلى الهيئة، و المحكّم هو الإطلاق. و نتيجة ذلك، نتيجة الواجب التعليقي.

و دعوى صلاحيّة الشرط للرجوع إلى الهيئة، فإذا كان ما يصلح للبيانيّة موجودا لم ينعقد الإطلاق، مدفوعة بأنّ المتشابه لا يصلح للبيانيّة، بل إطلاق الهيئة يرفع التشابه عن المتشابه.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست