responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 6

معرّفا للمقصود الخاصّ لكمال سماجة تخصيص العنوان مع عموم مناط الظهور. و هذا هو الفارق بين المقام و بين العلوم العربيّة التي هي نفس العنوان العامّ بما هو عنوان عامّ مقصود بالبحث فيها. و يمكن إدراج البحث في الظهور في البحث عن وجود الحجّة؛ لأنّ الحجّة في الحقيقة هي ظهور الكتاب و السنّة لا ذاتهما ليكون الظهور من عوارض الحجّة.

[تعريف علم الأصول‌]

و ممّا ذكرناه في الموضوع ظهر لك التعريف، و أنّ علم الأصول هو العلم الباحث عن الحجّة على الحكم الشرعي الفرعي. و هذا عامّ يشمل كلّ المسائل المدوّنة في الأصول بلا استطراد شي‌ء حسبما بيّنّاه، كما أنّه خاصّ يخرج عنه غيره من العلوم المقدّميّة للفقه؛ إذ البحث فيها عن عنوان عامّ بعض جزئيّاته هو الحجّة كالعلوم العربيّة، أو عن مبادئ الحجّة كعلم الرجال، أو عن كيفيّة الاستدلال و ترتيب القياس كعلم الميزان.

جهة امتياز العلوم‌

امتياز العلوم إمّا بالموضوع أو بالمحمول أو بكليهما؛ لأنّ ذلك لازم اتّحاد العلم مع القضايا المدوّنة فيها بعد امتياز قضيّتين إمّا بالموضوع أو بالمحمول أو بكليهما إن كان، و مع اتّحاد طرفي القضيّة كانت القضيّة قضيّة واحدة، و في المقام كان العلمان علما واحدا؛ فإنّ المجموع يمتاز عن المجموع بما يمتاز به الآحاد عن الآحاد.

و قد عرفت أنّ موضوع علم الأصول هو الحجّة على الحكم الشرعي، فهو بموضوعه ممتاز عن سائر ما عداه؛ لعدم البحث في شي‌ء من العلوم عن هذا الموضوع، و إن عمّت أبحاثه ذلك لكن لا يبحث فيها عن ذلك بما هو حجّة، كالبحث في العلوم العربيّة عن إعراب الكتاب و السنّة، و كالبحث في المعقول عن اجتماع الأمر و النهي، لكن بعنوان معقوليّة صدوره من المبدأ لا بعنوان وجود الحجّة، و هو حكم العقل على جواز الاجتماع. و إحدى الحيثيّتين من شي‌ء إذا كان موضوعا لعلم جاز جعل الحيثيّة الاخرى موضوعا لعلم آخر، و لم يضرّه وحدة المتحيّث بالحيثيّتين و اتّحاد المعنون بالعنوانين؛ فإنّ المدار في الوحدة و التعدّد على وحدة العنوان و تعدّده.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست