responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 52

و هل هي بوجودها الخارجي معاليل لإنشاء الطلب كي تكون بوجودها العلمي دواع و علل له؟ كلّا.

نعم، غرض الامتحان يكون داعيا إلى التعمية و تلبيس الأمر على غيره ليظنّ أنّ المنشئ طالب و هو ليس بطالب حتّى يحصل بذلك غرض الامتحان. و هذا بخلاف بقيّة المعاني.

و عليه فالوجه في استفادة تلك المعاني منها، أمّا فيما عدا التمنّي و الترجّي فلذكر الصيغة جزاء لشرط مصرّح أو مقدّر، فمن الأوّل قوله تعالى: فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ‌ [1]، و من الثاني قوله تعالى: فَاعْمَلْ إِنَّنا عامِلُونَ‌ [2] و وَ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ‌ [3] و وَ اعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ‌ [4] و قُلْ كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً [5].

و الغرض من التعليق، التنبيه على فساد المقدّم بفساد التالي.

و أمّا في التمنّي و الترجّي فلتوجّه الطلب فيها إلى المحال، أو إلى أمر غير مرجوّ الحصول، و من هذا الباب دلالة الجملة الخبريّة على الطلب؛ فإنّ الجملة الخبريّة لم تستعمل إلّا في معناها، إلّا أنّ المخبر به وقوع الجملة على تقدير خاصّ لا على جميع المقادير، أو وقوعه من أشخاص مخصوصين، و من ذلك يستفاد الطلب التزاما. فمعنى «يعيد» و «يغتسل» في جواب من سأل عن صحّة صلاته و غسله، هو أنّه إن أراد العمل بقانون الشرع يعيد و يغتسل، أو أنّ العامل بقانون الشرع يعيد و يغتسل، و من ذلك يعلم أنّ قانون الشرع هو وجوب الإعادة. و من هذا القبيل دلالة «المؤمنون عند شروطهم» [6] على وجوب الوفاء بالشرط.


[1]. البقرة (2): 94 و الجمعة (62): 6.

[2]. فصّلت (41): 5.

[3]. هود (11): 122.

[4]. المؤمنون (23): 51.

[5]. الإسراء (17): 50.

[6]. التهذيب 7: 371/ 1503؛ الاستبصار 3: 232/ 835؛ عوالي اللئالي 3: 217/ 77؛ وسائل الشيعة 21: 276 أبواب المهور، ب 20، ح 4.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست