responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 31

عدم معقوليّة أخذ قصد التقرّب الذي به قوام الصحّة في متعلّقاتها.

و أمّا الاستدلال بحديث بناء الإسلام على الخمس فيردّه أنّ كلّا من بناء الإسلام على الصحيح و أخذ الناس بالفاسد ممّا لا إشكال فيه. و بعد ذلك كان الاستدلال بالحديث على إثبات المدّعى تمسّكا بالاستعمال.

مع أنّ ذلك ليس بأولى من التمسّك به لإثبات الصحيح، و حمل أخذ الناس بالأربع على الأخذ به بحسب معتقدهم لا واقعا- إلّا أن يناقش في جواز إطلاق اللفظ على المعنى الاعتقادي- و إلّا لجاز أن يقال: «ركب زيد الحمار، و ذهب إلى الإسكندريّة»، بمجرّد اعتقاده ذلك، أو يقال: «زيد أعلم من في الأرض، و أفقه فقهاء الإسلام» بمجرّد اعتقاده ذلك.

فلا يكون محيص حينئذ من جعل الأخذ بالأربع قرينة استعمال الألفاظ في الأعمّ، و ذلك لا ينافي الحكم ببناء الإسلام عليها؛ فإنّ تكرار اسم الجنس في الكلام، أو ما بحكم التكرار لا يقتضي اتّحاد مصداق المحكوم عليه في المقامين.

و ربما يستدلّ للقول بالأعمّ بفتويين أفتي بهما في الفقه.

الأولى: صحّة نذر ألا يصلّي في المواضع المكروهة، أعني ترك ما هو مدلول هذا اللفظ.

الثانية: حصول الحنث بإتيانه في تلك المواضع.

تقريب الاستدلال: أنّ الصلاة لو كانت اسما للصحيح لم تجتمع هاتان الفتويان بل إمّا بطل النذر؛ لعدم القدرة على المنذور- و لو بسبب تعلّق النذر لأجل تعلّق النذر- و القدرة من شرائط صحّة النذر. و إمّا لم يحصل الحنث- كما في نذر النتيجة، و إن كان المنذور هو ترك الفعل- و بطلان التالي بكلا شقّيه يكشف عن بطلان المقدّم.

و يردّه: أنّ متعلّق النذر لا يخلو إمّا هو صحيح لو لا النذر، أو الصحيح حتّى مع النذر، أو الفاسد، أو الأعمّ، و الكلّ باطل.

أمّا الأوّل؛ فلأنّه نذر لترك أمر راجح؛ لرجحان الصلاة في ذاتها، و إن كانت أقلّ رجحانا في تلك الأمكنة المكروهة، و ذلك لا يوجب انعقاد نذر تركها، و إلّا لجاز نذر ترك كلّ عبادة هي أقلّ مصلحة من غيرها.

و أمّا الثاني؛ فلعدم القدرة من المتعلّق لتوقّف الصحّة بعد النذر على عدم النذر، فكان‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست