responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 30

بضميمة أصالة عدم النقل من لسان الشارع، فتلك لم يثبت اعتبار العقلاء لها.

[الردّ على ما استدلّ به للصحيح و الأعمّ‌]

و أبطل من ذلك الاستدلال لكلّ من القولين بالأخبار، فللصحيح بمثل‌ الصَّلاةَ تَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ [1]، و «أنّها عمود الدين» [2]، و «الصوم جنّة من النار» [3]، و «لا صلاة إلّا بطهور» [4]، و «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [5] إلى غير ذلك. و للأعمّ بمثل «دعي الصلاة أيّام أقرائك» [6]، و «بني الإسلام على خمس» [7].

فإنّ الأوّل مردود بأنّ مثل هذه التعبيرات تعبّر بها في مقامين، فتارة في مقام بيان شرح معاني الألفاظ بالإشارة إليها بآثارها كما هو شأن أهل اللغة، و اللفظ في هذا المقام مستعمل في نوع اللفظ لا في معنى؛ و أخرى في مقام بيان خواصّ المسمّى بعد الفراغ عن معرفة المسمّى، و اللفظ في هذا مستعمل في معناه، و الاستعمال في هذه الأخبار من هذا القبيل فلا يدلّ على المدّعى. نعم، إثبات الآثار قرينة استعمال اللفظ في الصحيح، لكنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة.

و الثاني مردود بأنّ رواية «دعي الصلاة أيّام أقرائك» إن حمل نهيها على الحقيقة و الطلب المولوي كان ذلك قرينة إرادة الفاسدة؛ لعدم قدرة الحائض على الصحيحة حتّى تنهى عنها، و الاستعمال أعمّ من الحقيقة، و إن حمل نهيها على الإرشاد على عدم قدرة الحائض من الصلاة حينئذ هي الصحيحة [8]؛ لأنّها التي لا تقدرها الحائض، و لو بني على الاستدلال بأمثال هذه الأدلّة كانت أوامر العبادات أحرى بأن يستدلّ بها على الأعمّ، بعد


[1]. العنكبوت (29): 45، و قد وردت الآية و الاستشهاد بها في بعض الأخبار فراجع الكافي 2: 598.

[2]. التهذيب 2: 237/ 936؛ وسائل الشيعة 4: 35، أبواب أعداد الفرائض، ب 9، ح 13، باختلاف يسير.

[3]. الكافي 4: 62/ 1؛ الفقيه 2: 44/ 196؛ وسائل الشيعة 10: 395 و 398، أبواب الصوم المندوب، ب 1، ح 1 و 8.

[4]. التهذيب 2: 140/ 546؛ وسائل الشيعة 1: 372 أبواب الوضوء، ب 4، ح 1.

[5]. عوالي اللئالي 1: 196/ 2 و بهذا المضمون وردت أخبار أخر، فراجع وسائل الشيعة 6: 37- 41، أبواب القراءة في الصلاة، ب 1 و 2.

[6]. الكافي 3: 83/ 1؛ التهذيب 1: 381/ 183؛ وسائل الشيعة 2: 287 أبواب الحيض، ب 7، ح 2.

[7]. وسائل الشيعة 1: 13- 27 أبواب مقدمة العبادات، ب 1، ح 1 و 2 و 5 و 10 و 11 و 15 و 18 و 29 و 33.

[8]. أي أنّه إن حمل النهي عن صلاة الحائض على الإرشاد إلى عدم قدرتها من الصلاة، فالمراد من الصلاة المنهي عنها حينئذ هي الصلاة الصحيحة؛ لأنّها هي التي لا تقدر عليها الحائض و أمّا الصلاة الفاسدة فمقدورة لها.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست