responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 29

بلحاظ آخر- بل الصحيح هو ما كان مرتّبا عليه كلّ آثار الطبيعة. و أمّا الفساد و العيب و البطلان فالكلّ يشترك في أنّها تطلق على ما خرج من مقتضى طبيعته الأصليّة بنقص فيه مع انحفاظ صدق الطبيعة، و إلّا لم يكن الفاسد فاسد تلك الطبيعة أو معيوبها أو باطلها، بل كانت طبيعة أخرى.

و يمتاز كلّ من الثلاثة عن أختيها بأنّ العيب عبارة عن انحراف الشي‌ء و خروجه عن بعض مقتضيات الطبيعة، و الفساد عبارة عن الخروج عن كلّها. و البطلان يشارك الفساد في المعنى إلّا أنّه يختصّ إطلاقه بالأفعال، فلا يقال: «بطّيخ باطل» و لكن يقال لزارع البطّيخ:

«قد بطل عملك، و قد ضلّ سعيك».

و أمّا توهّم أنّ الصحّة و الفساد أمران إضافيّان‌ [1]- فتكون صلاة واحدة صحيحة من شخص فاسدة من آخر- فباطل بظهور أنّ الصلاة بكافّة قيودها الدخيلة في الصحّة لا تفارقها الصحّة، و من تلك القيود خصوصيّة المصلّي كالمسافر و الحاضر. نعم، صلاة المسافر فاسدة من الحاضر و بالعكس، لكنّ كلّا منهما إذا فرض صدوره من غيره لم يكن هو الذي صدر من الأوّل حتّى يكون اتصافه بالصحّة و الفساد بالإضافة مع اتّحاد المضاف.

[القدر الجامع للصحيح و الأعمّ‌]

الثالث: لا حاجة لكلّ من القول بالصحيح و الأعمّ إلى وجود قدر جامع بين أفراده إلّا مع القول بوحدة الوضع، و على هذا التقدير أيضا القدر الجامع موجود على كلّ من القولين بسيطا و مركّبا؛ لاشتراك أفراد الصحيح في التأثير في أثر كذا الكاشف عن وحدة المؤثّر، و اشتراك أفراد الأعمّ من الصحيح و الفاسد في مجاورة ذلك الأثر.

نعم، هذا الجامع لا يجري في كلّ فاسد، بل يختصّ بفاسد اشتمل على ما يقرب الصحيح من الأجزاء، و هو المقصود أيضا، فيشار بهذا الأثر المشترك إلى ذلك الجامع الواحد المؤثّر و يوضع اللفظ له. أو يشار إلى الأجزاء الخارجيّة المختلفة- زيادة و نقيصة- المنطبق عليها ذلك الجامع الواحد، فيوضع اللفظ له. و الأوّل هو الجامع البسيط، و الثاني هو الجامع المركّب.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الاستدلال في المسألة بكلّ من القولين بالتبادر و صحّة السلب لا يخلو من مجازفة إن أريد بهما ذلك في لسان الشارع، و إن أريد في لسان المتشرّعة


[1]. كفاية الأصول: 24.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست