responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 26

بعد ثبوت الحقيقة في لسانهم يحمل استعمالاتهم على المعاني الجديدة، كانوا هم الناقلين أو الناقل غيرهم و قد تبعوه. و لا بناء من أهل المحاورات على نفي النقل منهم استبدادا و إثبات التبعيّة لهم في النقل ليكون الشارع هو الناقل في المقام.

و قد يتخيّل‌ [1] ألا محيص من الالتزام بالنقل الشرعي؛ إذ لا مناسبة بين المعاني الشرعيّة و اللغويّة- فضلا عن أن تكون أحد مصاديقها و لو في بعض الألفاظ كلفظ الصلاة- فلا مصحّح للحمل، و لا للتجوّز، فيتعيّن أن تكون استعمالات الشارع على سبيل النقل الارتجالي.

و يدفعه: أنّ هذا ناشئ من قصر الدعاء في الصلاة على القنوت، و أنّ ما عداه خارج عن الدعاء، فكيف تطلق الصلاة بمعنى الدعاء على الكلّ، مع أنّ القنوت ليس جزءها المقوّم كي يكون الاستعمال بعلاقة الكلّ و الجزء؟!

و لكنّ الحقّ أنّ كلّ الصلاة دعاء، و طلب من اللّه الإقبال و قبول العمل؛ فإنّ الدعاء هو طلب التوجّه من الغير، و بهذا المعنى كلّ متكلّم هو داع يدعو مخاطبه بالتوجّه و الإقبال على كلامه.

ثمّ لا ثمرة مهمّة لهذا البحث؛ فإنّ الحقيقة الشرعيّة إن ثبتت أو لم تثبت كان اللازم حمل ألفاظ الشارع على المعاني القديمة، لمكان الجهل بتأريخ النقل و بتأخّر الاستعمال عنه.

و أصالة عدم الاستعمال إلى زمان النقل معارضة بأصالة عدم النقل إلى زمان الاستعمال، مع أنّه لا يثبت تأخّر الاستعمال عن النقل و لو أثبت لم يجد؛ لأنّ الحمل على المعنى الجديد ليس أثرا شرعيّا مترتّبا عليه، و لا بناء من العقلاء على هذا الأصل كي لا يحوج إلى الأثر الشرعي بلا واسطة.

و يمكن أن يقال: إنّ الألفاظ تكون مجملة على القول بالحقيقة الشرعيّة؛ للجهل بالتأريخ المذكور و عدم بناء على تأخّر النقل بعد العلم بأصله، فلا يحمل اللفظ على المعاني القديمة و لا على المعاني الحديثة. و هذا بخلاف ما لو نفينا الحقيقة الشرعيّة، فإنّه تحمل الألفاظ على معانيها القديمة. و كفى بهذا ثمرة للبحث.


[1]. انظر بدائع الأفكار: 124.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست