responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 25

الحقيقة الشرعيّة

لا سبيل إلى إثبات الحقيقة الشرعيّة في ألفاظ أطلقها الشارع و أراد بها معاني خاصّة كألفاظ العبادات و كلفظ الوجوب و الحرمة. و دعوى التبادر في إطلاقاته رجم بالغيب.

و التمسّك بأصالة عدم حصول النقل من المتشرّعة بعد ثبوت الحقيقة في إطلاقاتهم معارض بأصالة عدم نقل الشارع لها من معانيها اللغويّة. مضافا إلى عدم الدليل على اعتبار هذا الأصل، لعدم ثبوت بناء من العقلاء، و عدم أثر الشرعي مترتّب عليه إن أريد به الاستصحاب المأخوذ من الأدلّة الشرعيّة.

بل لا يبعد أن يقال: إنّ أصالة عدم نقل الشارع لهذه الألفاظ من معانيها اللغويّة منضمّة إلى أصالة الحقيقة في استعمالاته لها تثبت مذهب الباقلاني‌ [1]؛ و أنّ استعمالات الشارع لها لم تكن إلّا في معانيها اللغويّة، و قد أطلقها على ما اخترعه من المصاديق.

و لا يعارض هذا أصالة عدم النقل من المتشرّعة- بعد ثبوت الحقيقة في لسانهم- فإنّه‌


[1]. أنكر القاضي أبو بكر الباقلاني القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة مطلقا، و اشتهر أنّه لم يقل به غيره، إلّا أنّ الظاهر اختيار غير واحد لهذا القول، و لكن قد نسب القول إلى الباقلاني لكونه أشهرهم، كما هو المعمول في انتساب الأقوال و المذاهب.

و هو القاضي أبو بكر، محمّد بن الطيّب الباقلاني (م 403 ه) متكلّم أشعري. ولد في البصرة و توفّي ببغداد. أوفده عضد الدولة سفيرا إلى امبراطور القسطنطنية. من مؤلّفاته: إعجاز القرآن، التمهيد، الملل و النحل. (الكنى و الألقاب 2: 63).

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست