responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 192

و أمّا الإهمال فذلك إنّما يكون بقيام قرينة خارجيّة على التقييد ثمّ لم يذكر القيد، لا أنّ اللفظ في ذاته مهمل حتّى تقوم قرينة على كلّ من الإطلاق أو التقييد. و لو كانت القرينة هي مقدّمات الحكمة.

ذكر أمور أربعة في المقام‌

[لوازم أربعة لمسلك سلطان العلماء:]

ثمّ إنّه يلزم السلطان و من تبعه أمور:

الأوّل: أنّ الإطلاق لمّا كان نتيجة مقدّمات الحكمة كان حكما عقليّا فلا يكون ظهورا لفظيّا حتّى يقيّد. و حينئذ فلو ورد دليل على التقييد كشف ذلك عن عدم تماميّة مقدّمات الحكمة، مثل عدم كون المتكلّم في مقام البيان، أو بيّن و لم يصل إلينا، أو أنّ عدم البيان ينقلب فعلا إلى البيان، فتنهدم المقدّمات من حين صدور هذا البيان. فكان الإطلاق حكما ظاهريّا أو واقعيّا إلى زمان صدور هذا البيان. و من بعد هذا البيان ينفد أمد الحكم الإطلاقي و تأتي نوبة الحكم التقييدي.

و هكذا الحال بالنسبة إلى البيانات المتتالية، فبكلّ بيان لا حق ينفد أمد الإطلاق السابق، و لازم هذا أنّ الإطلاق كما ينعقد بسبب المقدّمات كذلك يستمرّ باستمرارها، فإذا انقطع الاستمرار بمجي‌ء البيان ينقطع الإطلاق، و يحتمل كشف البيان اللاحق عن عدم انعقاد الإطلاق من أوّل الأمر- بناء على أنّ عدم البيان الذي هو من المقدّمات هو عدم البيان الأعمّ من المقارن و اللاحق- فإذا التحق البيان كشف عن أنّ الحكم بالإطلاق كان وهميّا بزعم عدم البيان.

الثاني: أنّه لمّا كان الإطلاق بحكم من العقل لم يعقل حصول التعارض بين فردين منه؛ لأنّ العقل لا يحكم بحكمين متخالفين. و لازم هذا عدم اجتماع مقدّمات الحكمة في الجهتين المتخالفتين، فمع الدوران يحكم بعدم تماميّة المقدّمات في شي‌ء من الجانبين؛ لعدم المرجّح لأحدهما على صاحبه.

و كما لا يعقل التعارض بين ظهورين إطلاقيّين كذلك لا يعقل تحقّق معنى الأظهريّة هناك؛ فإنّ مناط الظهور في جميع أفراده واحد. و مناطه في الظهور الوضعي و إن كان أيضا واحدا إلّا أنّ الأظهريّة فيه بملاك وجود معنى مجازي في أحدهما أقرب من الآخر، إلّا أن‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست