responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 184

لعمومات الكتاب. و قد أشرنا إلى بطلان هذا التوهّم‌ [1].

و أضعف منها دعوى العلم الإجمالي بصدور مخالفات كثيرة لا على وجه التباين من الأئمّة الأطهار، فيكون ذلك قرينة على إرادة المخالفة على وجه التباين من قولهم: زخرف، باطل، لم أقله؛ فإنّ العلم الإجمالي المذكور لا ينافي إلغاءهم لكلّ الأخبار المخالفة بالأعمّ ممّا قالوه و ما لم يقولوه عن درجة الاعتبار كي يطرح ضمنا ما لم يقولوه ممّا دسّه الكذّابة.

و أضعف من الكلّ حمل هذه الأخبار على إرادة ما يخالف واقع القرآن- أعني حكم اللّه الواقعي، لا ما يخالف ظواهره- فإنّ هذه الأخبار كلّا أو بعضا في مقام إعطاء ضابط ما يعمل به من الأخبار و ما لا يعمل به منها. و كيف يجعل الضابط ما لا سبيل إلى معرفته من غير طريق الظهور؟! مع أنّ المخالف لواقع القرآن واضح البطلان لا حاجة إلى المنع عنه ثمّ الإصرار عليه.

و أمّا ما يقال: من أنّ هذه الأخبار بأنفسها مخالفة للكتاب- أعني ظواهر آيات‌ [2] حجّيّة أخبار الآحاد- فيلزم من العمل بها طرحها، فمردود أوّلا: بمنع دلالة تلك الآيات على حجّيّة خبر الواحد تعبّدا كما يأتي بيانه مفصّلا إن شاء اللّه.

و ثانيا: بتواتر هذه الأخبار معنى فلا يلزم ما ذكر.

الدوران بين النسخ و التخصيص‌

العامّ و الخاصّ المتعارضان تارة يعلم تاريخهما و أنّ أيّهما مقدّم و ايّهما مؤخّر أو هما متقارنان، و أخرى يجهل، و صور الجهل- ثنائيّا أو ثلاثيّا- أربع. فيبلغ المجموع سبع صور.

و أيضا تارة يعلم بورود أحدهما بعد وقت الحاجة بالآخر، و أخرى يعلم بوروده قبله، و ثالثة يجهل. و لكن لا أثر للاختلاف بالنسبة إلينا المتأخّر زماننا عن الخطابين جميعا، بل يجب أن نعمل في جميع الصور على طبق الخاصّ، إلّا في صورة واحدة هي صورة تأخّر


[1]. تقدّم في الصفحة 183.

[2]. في آية النبإ [الحجرات (49): 6] و آية الكتمان [البقرة (2): 159] و آية السؤال [النحل (16): 43] و الأنبياء (21): 7 و آية الأذن [التوبة (9): 61].

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست