responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 160

الذي يترجّح عندي دخولهما في حكم الوسط ما لم تقم قرينة على الخلاف؛ فإنّ المتعارف أنّ جزءين من المسافة التي يراد تحديدها يؤخذ فيجعل مدخولا للأداتين من جانبي المبدأ و المنتهى، ثمّ يحكم على مجموع المسافة بجزأيها. و قلّما يؤخذ جزءان من الخارج الملاصق للمسافة فيجعل مدخولا للأداة، فمثل‌ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ‌ [1] يكون على خلاف الشائع المتعارف، فلولا دليل خارج لحكمنا هناك أيضا بوجوب إدخال جزء من الليل في الإمساك.

و أمّا مثل: «سرت من البصرة إلى الكوفة» فهو جار على وفق الشائع؛ إذ لا يراد من البصرة و الكوفة خصوص ما أحاط به سورهما، بل ما يعمّه و توابعه، فلو كان السير واقعا في جانبي المبدأ و المنتهى في جزء من الملحقات صدق أنّه سار من أحد البلدين إلى الآخر.

مفهوم الاستثناء

يبحث في الاستثناء تارة عن أنّه هل يقتضي مخالفة ما بعده لما قبله في الحكم، أو لا يقتضي سوى قصر ما أنشئ فعلا من الحكم على المستثنى منه و أنّ المتكلّم فعلا ليس في صدد التعرّض لحكم المستثنى، فلا يكون معارضا لدليل دلّ على مشاركة المستثنى للمستثنى منه في الحكم؟

و أخرى عن أنّه على تقدير اقتضائه قصر سنخ الحكم بما قبله هل ذلك بالمفهوم و من جهة دلالة الاستثناء على الخصوصيّة المستتبعة لانتفاء الحكم عن المستثنى و هي الدلالة على الحصر، أم هو بالمنطوق، و من جهة دلالة أداة الاستثناء على نفي الحكم عمّا بعدها؟

فمن ضمّ هذه الدلالة إلى دلالة عقد المستثنى منه ينتزع الحصر، لا أن يكون الحصر مدلول الجملة ابتداء. و هذا هو الظاهر.

و لا ثمرة لهذا البحث بعد ثبوت الدلالة على كلّ تقدير، إلّا إذا قلنا: إنّ الدلالة المفهوميّة أضعف دائما من الدلالة بالمنطوق، فيجدي هذا البحث لتعيين ما هو قضيّة الجمع عند


[1]. البقرة (2): 187.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست