responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 16

سعة كلّ من الوضع و الموضوع له لا يتجاوز عن سعة الآخر، و لا يتخطّى كلّ منهما صاحبه.

فالمعنى الملحوظ حال الوضع لا بدّ أن يكون هو الموضوع له دون غيره غير الملحوظ حاله، فإن كان الملحوظ عامّا كان الوضع و الموضوع له عامّين، و إن كان خاصّا و جزئيّا حقيقيّا كان الوضع و الموضوع له خاصّين.

و ما قيل في تصوير الوضع العام و الموضوع له الخاصّ من أنّ العامّ حدّ من حدود الخاصّ و وجه من وجوهه- حيث إنّ الخاصّ عبارة عن ذاك العام مع الخصوصيّة الزائدة، فهو مشتمل على العامّ و العامّ وجه من وجوهه- و تصوّر وجه الشي‌ء تصوّر للشي‌ء بوجه، و هذا المقدار من التصوّر كاف في وضع اللفظ، و لا يفتقر الوضع إلى تصوّر الموضوع له بكافّة خصوصيّاته و عامّة حدوده و جهاته‌ [1].

يدفعه: أنّ الخارج من التصوّر خارج من الوضع، فعند ما تصوّرنا العامّ كمفهوم الإنسان مثلا، فإمّا أن نضع اللفظ بإزاء هذا الذي تصوّرناه فلا إشكال، و إمّا أن نضع بإزاء جزئيّاته و مصاديقه، و حينئذ لا يخلو إمّا أن يراد من الجزئي و المصداق مفهوم الجزئي و المصداق، فلا ريب أنّ مفهوم الجزئي و المصداق أيضا مفهوم عامّ قد حصل تصوّره، فيكون الوضع و الموضوع له عامّين؛ أو يراد من الجزئي و المصداق مصداقهما، و لا ريب أنّ المصداق غير متصوّر، و مع ذلك كيف يتصوّر وضع اللفظ له؟

و ظنّي أنّ الاشتباه و حسبان تحقّق الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ نشأ من هذا، فاختلط مفهوم المصداق و مفهوم الجزئي بمصداقهما.

و الحاصل: أنّ كلّ ما حصل تصوّره و كلّ ما حضرت صورته في النفس جاز الوضع له، و كلّ ما لم يحصل لم يجز. فالجزئيّات الحقيقيّة إن حصلت صورتها بما هي جزئيّات جاز الوضع لها، و إن لم يحصل سوى صورة عنوان كونها جزئيّا- و هو أيضا غير كلّي- لم يجز الوضع إلّا لهذا العنوان الحاصل دون المعنونات غير الحاصلة صورها في الذهن. فالعامّ و إن كان وجها من وجوه الخاصّ لكن تصوّره لا يجدي في الوضع للخاصّ غير المتصوّر.


[1]. هداية المسترشدين: 32؛ كفاية الأصول: 10؛ بدائع الأفكار: 39- 40.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست