responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 157

و أمّا انتفاؤه مطلقا حتّى إذا اتّصف بصفة أخرى فلا.

و عليه فلا يعارض دليل التعليق على صفة دليل التعليق للحكم في ذلك الموضوع على صفة أخرى.

و إن شئت قلت: إنّ دخل القيد في شخص الحكم يقتضي دخله في سنخه و لو دخلا بدليّا- على أن يكون الدخيل أحد الوصفين أو الأوصاف على البدل، بحيث لو لا شي‌ء منها لم يكن حكم- و إلّا لم يكن القيد دخيلا في شخص الحكم أيضا و كان تمام الموضوع لشخص الحكم ذات الموصوف بلا دخل أيّ صفة.

و الحاصل: أنّ التعليق للحكم على صفة لا يدلّ على انتفاء الحكم عن الموصوف إذا اتّصف بصفة أخرى، و إنّما يدلّ على انتفائه عن ذات الموصوف العاري عن كلّ صفة، فقضيّة «في الغنم السائمة زكاة» تدلّ على عدم الزكاة في الغنم بما هو غنم و لا تدلّ على عدم الزكاة فيها إذا اتّصفت بصفة أخرى غير السوم، فلا يعارض هذه ما يدلّ على ثبوت الزكاة فيه بصفة أخرى غير السوم.

نعم، يعارضها ما يدلّ على ثبوت الزكاة في ذات الغنم، و لذا يعاملون معاملة الإطلاق و التقييد بين دليل «أعتق رقبة» و دليل «أعتق رقبة مؤمنة».

فصحّ نسبة ما اخترناه إلى كلّ من أنكر مفهوم الوصف و مع ذلك عمل العمل المذكور بين مثل ذينك الدليلين.

تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّيّة

قد يتوهّم أنّ تعليق الحكم على الوصف يدلّ على علّيّة الصفة للحكم و كونها هي تمام الموضوع للحكم يدور حولها الحكم حيثما كانت، فكان الموصوف ملغى غير دخيل في الحكم حاله حال الصفات التوضيحيّة.

و ربما يزاد على ذلك بالقول بالدلالة على انحصار العلّة في الوصف فحيث ما كان، كان الحكم، و حيثما لم يكن، لم يكن. فمثل: «في الغنم السائمة زكاة» يدلّ على ثبوت الزكاة في‌


[1]. لم يرد هذه القضيّة في الأخبار إلّا أنّ فقهائنا استفادوها من مجموع الأخبار الواردة في زكاة الغنم فراجع وسائل الشيعة 9: 53- 60، أبواب ما تجب فيه و ما ... ب 8، ح 1- 17.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست