responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 139

بنفسه مختلف، فيكون شموليّا تارة ك أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ و خطاب النواهي، و بدليّا أخرى كخطاب الأوامر.

[جواز اجتماع الأمر و النهي‌]

فقد تحصّل ألا مانع من اجتماع الأمر و النهي- حتّى من جهة لزوم التكليف بالمحال- إذا كانت هناك مندوحة؛ فبالمندوحة جاز توجيه الطلب إلى طبيعتين متصادقتين.

ثمّ الطبيعتان في ذاتهما ساريتان لا أنّهما بما هما ساريتان وجّه إليهما الطلب ليلزم التكليف بالمحال في المجمع و لا تجديه المندوحة، و وجود مادّة الافتراق من جهة أنّ مادّة الافتراق تصلح موردها لا مورد الاجتماع؛ فإنّ القدرة من فرد واحد من الطبيعة تصحّح الأمر بالطبيعة.

ثمّ يجوز امتثاله في الفرد المحرّم من غير أن يكون الفرد المحرّم بشخصه تحت الطلب كعدم كون الفرد المحلّل أيضا بشخصه تحت الطلب، فكلّ أشخاص الأفراد منعزلة عن تعلّق الطلب و إنّما الطبيعة السيّالة في جميعها هي تحت الطلب.

فحصّل مجموع المقامين جواز اجتماع الأمر و النهي و عدم استحالته ذاتا و لا بالغير.

أمّا الأوّل فلتعدّد متعلّق الطلبين، و هما الطبيعتان، و أمّا الثاني فلعدم توجّه الطلبين إلّا بذات ما هو سار في الأفراد و منه المجمع، لا به بقيد السريان ليلزم في حصّة المجمع طلب المحال.

خاتمة: [الاضطرار بسوء الاختيار]

إذا حصل الاضطرار إلى ارتكاب الحرام أو ترك الواجب- بسوء الاختيار، أو لا بسوء الاختيار- سقط الطلب لا محالة؛ لأنّ الطلب لا يتعلّق بأمر غير اختياري و إن كان الامتناع بالاختيار. و ما قيل من أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فإمّا باطل أو مؤوّل بإرادة ترتّب تبعات الفعل الاختياري أو غير ذلك.

و إذا حصل الاضطرار إلى ارتكاب أحد الحرامين، أو ترك أحد الواجبين، أو إلى فعل حرام، أو ترك واجب، فمع ثبوت أهميّة في أحدهما يتنجّز خطاب الأهمّ، و مع المساواة


[1]. البقرة (2): 275.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست