responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 129

النواهي‌

[مادّة النهي:]

النهي بمادّته و هيئته كالأمر، إلّا أنّ ذلك بعث إلى المتعلّق و إن كان تركا كخطاب «أترك»، و هذا زجر و إمساك عن الإتيان بالمتعلّق و إن كان فعلا كخطاب «لا تترك». فصيغة «أترك» أمر، و خطاب «لا تترك» نهي. و بذلك بطل الفرق بينهما بأنّ الأمر طلب للفعل و النهي طلب للترك، فإنّ الأمر قد يكون لطلب الترك كما قد يكون النهي لطلب الترك. فليس الفرق بين الصيغتين من جهة متعلّق الطلب بل من جهة نفس الطلب و كونه في أحدهما خطاب بعث و في الآخر خطاب زجر.

و اعلم أنّ كلّ ما وقع الترك تحت الطلب- سواء كان بصيغة الأمر أو كان بصيغة النهي- خلت الهيئة عن الدلالة على الطلب بمعنى الإرادة للترك؛ إذ الترك لا يكون عن إرادة و إنّما الإرادة تتعلّق بالفعل و تختصّ بالفعل، و كفى في الترك عدم الإرادة للفعل.

نعم، النهي ناشئ عن درك فساد الفعل المنهي عنه و منافرته و ليس كترك الفعل بالمباشرة؛ فإنّه يكفي فيه عدم الإرادة للفعل- فكلّ نهي ناشئ عن أمر وجودي و هو النفورة كما أنّ كلّ أمر ناشئ عن أمر وجودي و هو الملازمة- و أمّا الإرادة للترك فلا؛ و كيف تتعلّق الإرادة بالترك و تؤثّر فيه مع أنّ الترك أمر عدمي، و العدم لا يحتاج إلى العلّة؟! و أيضا الإرادة أمر وجودي و الوجود لا يكون مؤثّرا في العدم. فجميع التروك بالمباشرة متروكة لعدم وجود علّة وجودها، و جميع التروك بالتسبيب و من جهة خطاب النهي، فمنشؤها أمر وجودي هو نفوره الفعل و هو الذي أوجب نهى المكلّف و ردعه عن الفعل و قطع دواعيه و صدّه عن مشتهياته.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست