responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 119

الواجب التخييري‌

هل المتّصف بصفة الوجوب في الواجبات التخييريّة هو جميع أطراف التخيير، أو واحد منها لا بعينه، أو واحد معيّن، أو الواحد الجامع بين الأطراف الصادق على كلّ واحد منها؟

و منشأ هذا النزاع هو عدم تعقّل اجتماع الوجوب مع جواز الترك، و لا ريب أنّ كلّ واحد من الأطراف جائز الترك.

فمن قائل قال: إنّ جواز الترك إلى بدل لا ينافي حقيقة الوجوب و هذا نحو وجوب خاصّ يجوز تركه إلى بدل. و آخرون ما لم يتعقّلوا ذلك ذهب كلّ إلى مذهب، فمن قائل قال:

بأنّ الواجب هو فرد مردّد بين الأطراف أو فرد معيّن و البقيّة مسقطه؛ و من ملتزم بوجود قدر جامع بين الأطراف هو المتّصف بالوجوب و إن لم نتصوّره نحن، فيكون التخيير في الأطراف عقليّا كما في جميع الواجبات التعيينيّة بالنسبة إلى أطرافها.

و تفصيل الحال في المقام يتوقّف على ذكر احتمالات كلّ من الأقوال بل أقوالها المنشعبة إليها حتّى يتبيّن الرشد من الغيّ.

فأمّا احتمالات القول الأوّل فثلاث:

أحدها: اتّصاف كلّ واحد من الأطراف بالوجوب التعييني لكن إذا أتى واحد منها سقط الباقي، فيكون سقوط ذلك الذي أتى بالامتثال، و كان سقوط البقيّة من أجل تعذّر ما فيها من الأغراض بعد الإتيان بذلك الواحد.

و يردّه: أنّ إيجاب الجميع حينئذ إمّا أن يكون لغوا محضا، أو يتعيّن على المكلّف الإتيان‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست