نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 105
أمر، كما أنّ في موارد البغض لشيء بغض فقط و على طبقه نهي.
المقام الثاني: في الضدّ الخاصّ
و الاقتضاءات فيه على طبق الاقتضاءات في المقام السابق.
و بيان الاقتضاء فيه بمعنى العينيّة هو: أنّ البعث نحو الشيء إشغال للمكلّف بذلك الشيء و صرف له عن أضداد ذلك الشيء، و صرف المكلّف عن شيء هو عين معنى النهي عن ذلك الشيء.
و جوابه: أنّ الغرض من الأمر بالشيء قد يكون هو إشغال المكلّف و إلهاؤه و صرفه عن أضداد ذلك الشيء، لكن ليس كلّ صرف عن الشيء داخلا في النهي عن ذلك الشيء إنّما النهي هو الصرف الخاصّ، و صرف كان من سبيل الزجر عن الفعل و طلب تركه. و طلب الفعل لغرض انتراك أضداده ليس طلبا لترك أضداده.
و بيان الاقتضاء فيه بمعنى التلازم هو ما تقدّم في الضدّ العامّ مع جوابه.
و بيان الاقتضاء فيه بمعنى الاستلزام- و هو عمدة ما قيل في المقام- هو أنّ ترك الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه، و مقدّمة الواجب واجبة. و قد تقدّم البحث عن الأخير.
و أمّا الأوّل [أي ترك الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه]، فيبتني على أمرين:
الأوّل: وجود التمانع بين الأضداد فيكون كلّ ضدّ مانعا عن ضدّه.
الثاني: كون عدم المانع من أجزاء العلّة، و نتيجة المقدّمتين مقدّميّة عدم كلّ ضدّ لوجود ضدّه.
و ربما يجاب عن المقدّمة الأولى بمنع التمانع بين الأضداد و إلّا لزم الدور؛ لأنّه كلّ ضدّ يكون مانعا عن صاحبه فيتوقّف وجود كلّ ضدّ على عدم الآخر توقّف الشيء على عدم مانعة، و عدم الآخر على وجود هذا، توقّف عدم الشيء على وجود مانعة [1].
و لا يدفع الدور ما قيل من أنّ هذا التوقّف فعليّ من أحد الجانبين و شأني من الجانب الآخر، و أنّ وجود أحد الضدّين يتوقّف على عدم الآخر توقّف الشيء على عدم مانعة،
[1]. راجع هداية المسترشدين: 230 عند قوله في ثانيها؛ نقله في كفاية الأصول: 130 أيضا.
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 105