نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 103
الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه
الحقّ أنّ النهي عن الضدّ ليس الأمر بضدّه و لا جزئه و لا لازمه و لا ملازمه، بل ينفكّ أحدهما عن الآخر سواء في الضدّ الخاصّ و العامّ.
و المراد بالضدّ العامّ إمّا ما يشمل النقيض فيكون توصيفه بالعموم لأجل هذا الاعتبار، و هو شمولاه لكلّ من الضدّ الاصطلاحي أعني الأضداد الوجوديّة و النقيض، أو المراد به خصوص النقيض، و توصيفه بالعموم باعتبار عموم مضادّة نقيض كلّ شيء مع عين ذلك الشيء بخلاف الأضداد الخاصّة؛ فإنّ المضادّة فيها بين أشياء خاصّة و ليس ضدّ شيء ضدّا لكلّ شيء. و لنحرّر الكلام في مقامين:
المقام الأوّل: في الضدّ العامّ
و في هذا يتكلّم تارة في الاقتضاء بمعنى العينيّة، و أخرى في الاقتضاء بمعنى الجزئيّة، و ثالثة في الاقتضاء بمعنى الملازمة، و رابعة في الاقتضاء بمعنى الاستلزام.
أمّا الاقتضاء بمعنى العينيّة فبيانه هو أنّ النهي عبارة عن طلب ترك الشيء، كما أنّ الأمر عبارة عن طلب فعل الشيء. و كلّ شيء فهو ترك لتركه، فالأمر طلب لترك تركه، فكان عين النهي عن الضدّ العامّ الذي هو الترك. و أيضا أنّ الأمر بالشيء كما أنّه بعث نحو الشيء، كذلك صرف للمكلّف عن ترك ذلك الشيء، فإنّك إذا أشغلت أحدا بعمل فقد أشغلته عن نقيض ذلك العمل، و كما أنّك وجّهته إلى جانب ذلك العمل كذلك صرّفته عن نقيض ذلك العمل.
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 103