responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 101

و يمكن الاستدلال لإبطال الوجوب الغيري بوجهين ينهض أحدهما لإثبات الوجوب النفسي أيضا.

الأوّل: أنّه لو وجبت المقدّمات بوجوب مستقلّ عدا وجوب ذيها لزم على سبيل منع الخلو إمّا اختصاص الوجوب بمجموع المقدّمات من حيث المجموع دون كلّ جزء من أجزائها، أو لا تناهي الوجوب بلا تناهي أجزاء المقدّمة و انقسامها، و كلاهما باطلان، فالمقدّم باطل.

أمّا بطلان الأوّل فلأنّ الأجزاء مشتركة مع الكلّ في عنوان المقدّميّة و مناط الوجوب، فلا وجه لاختصاص الوجوب بالكلّ، و أمّا بطلان الثاني فواضح.

الثاني: أنّه لو وجبت المقدّمات بوجوب مستقلّ غيري، فإمّا أن يكون ذلك لغرض التمكّن من ذيها برفع الاستحالة التي هي في عدمها، أو يكون ذلك لغرض الوصول الفعلي.

فإن كان الأوّل، كان ذلك قولا بالوجوب النفسي لغاية التمكّن، بلا نظر إلى حصول الوصول الفعلي إلى ذي المقدّمة، و هو باطل.

و إن كان الثاني، كان الغرض بالاخرة هو ما في ذي المقدّمة من الغرض الموجب لإيجابه؛ فإنّ غرضا واحدا لا يوجب إرادات شتّى، بل إرادة واحدة متعلّقة بمجموع ما هو المحصّل للغرض، فلا يكون تعدّد في الغرض و لا تعدّد في الإرادة. و ذلك هو ما قلناه.

خاتمة: [مرجع الشكّ في نوع الواجب‌]

لا أصل في المسألة يكون مرجعا لدى الشكّ.

نعم، لو شكّ في الوجوب النفسي كان الأصل البراءة، توضيحه: أنّ الملازمة بين الوجوبين لا حالة سابقة يقينيّة لها نفيا و إثباتا حتّى تستصحب. و لو سلّم لا أثر شرعي مترتّب عليها. و ثبوت أحد المتلازمين عند وجود الآخر ليس أثرا للملازمة ليصحّ الاستصحاب بالنظر إليه عند كونه حكما شرعيّا.

و أمّا وجوب المقدّمة وجوبا غيريّا فهو و إن كان مسبوقا بالعدم حين لم يجب ذوها، إلّا أنّ أدلّة الاستصحاب شأنها الجعل الاستقلالي دون الجعل التبعي. و لو أريد إثبات حكم تبعي‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست