responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 85

لا تزول إلّا بتعدّد الغسل تخفّ الغسلة الاولى فتحصل بها الطهارة الضعيفة و تزول بها بعض مراتب النجاسة.

و أمّا عن الحدث؛ فلأنّ التيمّم تحصل أيضا به طهارة ضعيفة لا يترتّب عليها الأثر إلّا مع عدم وجدان الماء، و لذا قال (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا» [1] و عدم ترتّب الآثار على الغسلة الاولى الّذي باعتباره لا يطلق على ما يترتّب عليها الطهارة لا ينافي ما رمناه، حيث إنّ الطهارة الشرعيّة ليست إلّا للغويّة في قبول الشدّة و الضعف و ترتّب الأثر في مقام آخر.

و التحقيق أنّ وضوء الجنب و الحائض أيضا يحدث طهارة ضعيفة لا يترتّب عليها إلّا أثر يسير، و نفي الطهارة عن المراتب الضعيفة، لعدم الاعتداد بها أوقعهم في توهّم عدم صلوح الطهارة الشرعيّة للشدّة و الضعف.

و تفصيل الكلام و تحقيق المقام في كلّ واحد من هذه الأوزان، لعلّه يأتي بتوفيق اللّه المنّان، و هذا كلام وقع في البين، فلنرجع إلى ما كنّا فيه.

و أمّا المصادر الجعليّة القياسيّة فهي الّتي تنزع من كلام خاصّ باعتبار تلفّظ الفاعل نحو بسمل، و حوقل إلى غير ذلك.

في بيان الفعل الماضي‌

الباب الثاني: في بيان معنى الفعل الماضي.

و توضيح المرام، و تنقيح المقام فيه يتوقّف على رسم امور:

الأوّل: في بيان ما اعتقد علماء العربيّة و الاصول في الأفعال على ما يستظهر من كلماتهم.


[1] وسائل الشيعة: 3/ 350 الحديث 3839.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست