المانعيّة، الّتي تستفاد من حكم العقل بالملازمة المذكورة، بمعنى أن يكون الشارع متّكلا في بيانه إلى حكم العقل بذلك؛ بحيث يكون لسانه لسان الشرع، و اكتفى الشارع عن تصريحه بذلك بحكم العقلي بعدم اجتماع المأمور به مع ما يستفاد من النهي، بمعنى أن يكون الشارع وسّع نظره و لاحظ الدلالة المطابقيّة و الالتزاميّة من اللفظ، فعلى ذلك يصير اللفظ ظاهرا في أمرين، و الشاهد على هذا الظهور فهم الأصحاب- (رضوان اللّه عليهم)- ذلك من الأدلّة.
و قد تمّ الكلام في هذا المبحث في الأوّل من ذي الحجّة الحرام 1343.