responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 678

في بيان الاستثناء المتعقّب بالجمل المتعدّدة

ينبغي التكلّم لبيان الاستثناء المتعقّب بالجمل المتعدّدة في مرحلتين:

الأوّل: في الثبوت.

الثاني: في الإثبات و الوقوع.

قال (دام ظلّه): قد يشكّك في جواز الرجوع إلى الكلّ من جهة لزوم استعمال أداة الاستثناء الموضوعة لإخراج واحد في إخراجات متعدّدة، بناء على كون الموضوع له فيها خاصّا.

و فيه؛ أوّلا أنّ ما ذكر خلاف التحقيق في وضع الحروف، بل هو أسخف الأقوال فيه.

و ثانيا: أنّ المراد بكون الموضوع له فيها خاصّا ليس هو الأشخاص الخارجي، بل المراد به كونها معنى آليّا- أي آلة- و ربطا للمعاني في الاستعمالات الشخصيّة، فيصير الموضوع له فيها خاصّا [1] بحسب خصوصيّات الموارد.

فإن قلت: إذا كان المستثنى منه متعدّدا فيستلزم لحاظات متعدّدة مستتبعة لاستعمال حرف الاستثناء في الإخراجات المتعدّدة.

قلت: لا خفاء في أنّ الخروج معنى إضافيّ، و المعاني الإضافيّة تختلف باختلاف الاعتبارات، بيان ذلك أنّه إذا تقابل صفّان الموجودان من اجتماع النفرات، فقد يلاحظ تقابل كلّ واحد من شخص صفّ بالنسبة إلى شخص‌


[1] تبعا لخصوصيات الإرادات و أشخاص اللحاظات «منه (رحمه اللّه)».

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 678
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست