ينبغي التكلّم لبيان الاستثناء المتعقّب بالجمل المتعدّدة في مرحلتين:
الأوّل: في الثبوت.
الثاني: في الإثبات و الوقوع.
قال (دام ظلّه): قد يشكّك في جواز الرجوع إلى الكلّ من جهة لزوم استعمال أداة الاستثناء الموضوعة لإخراج واحد في إخراجات متعدّدة، بناء على كون الموضوع له فيها خاصّا.
و فيه؛ أوّلا أنّ ما ذكر خلاف التحقيق في وضع الحروف، بل هو أسخف الأقوال فيه.
و ثانيا: أنّ المراد بكون الموضوع له فيها خاصّا ليس هو الأشخاص الخارجي، بل المراد به كونها معنى آليّا- أي آلة- و ربطا للمعاني في الاستعمالات الشخصيّة، فيصير الموضوع له فيها خاصّا [1] بحسب خصوصيّات الموارد.
فإن قلت: إذا كان المستثنى منه متعدّدا فيستلزم لحاظات متعدّدة مستتبعة لاستعمال حرف الاستثناء في الإخراجات المتعدّدة.
قلت: لا خفاء في أنّ الخروج معنى إضافيّ، و المعاني الإضافيّة تختلف باختلاف الاعتبارات، بيان ذلك أنّه إذا تقابل صفّان الموجودان من اجتماع النفرات، فقد يلاحظ تقابل كلّ واحد من شخص صفّ بالنسبة إلى شخص
[1] تبعا لخصوصيات الإرادات و أشخاص اللحاظات «منه (رحمه اللّه)».