responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 640

و المفسدة، إلّا أنّهم يقولون بأنّ تعدّد الجهة غير مجد لتعلّق الحكمين بشي‌ء واحد.

فعلى ذلك يمكن أن يتأثّر وجود كلّ جهة الّذي يكون محلّا لعنوان مختصّ بها عن سبب خاص، ففي المجمع و هو الحركة المتحقّقة بها الصلاة، و الصلاة و الغصب فلكلّ منهما تكون جهة مشتركة و جهة مختصّة، ففي ذات الحركة مشتركان و لكن لكلّ منهما جهة مختصّة، و هي الإضافات الملحوظة في كلّ منهما، و بهذه الإضافات الّتي بيّنّا في مبحث الاجتماع يكون لها حقائق و وجودات تتأثّر كلّ منهما بمؤثّر، و لوحظت الخصوصيّة بينه و مؤثّره بخلاف مسألة تعلّق الحكم، فإنّه ما لم ينهض الوجودان لا يتعلّق بهما الحكمان.

و من ذلك كلّه ظهر أنّ المشهور- مع أنّهم منكرون جواز الاجتماع و تداخل الأسباب- ذهبوا إلى تداخل المسبّبات، و ليس ذلك إلّا لأنّ نظرهم في الملازمة ليس إلّا فيما ذكرنا، و هو ملاحظة الملازمة بين الشرط و نفس الجزاء و متعلّق الحكم، لا بينه و بين الحكم، و إلّا لم يمكنهم القول بجواز تداخل المسبّبات، كما لا يخفى.

في العموم و الخصوص‌

العامّ هو ما أحاط بجميع أفراد طبيعة مدخوله و متعلّقه، و لا ريب أنّ أنحاء الإحاطة مختلفة، فقد تلاحظ الطبيعة سارية في جميع أفرادها إجمالا، بمعنى أنّ المفهوم يلاحظ باعتبار ملاحظة الطبيعة في ضمن خصوصيّات جميع المصاديق على نحو الإجمال، و يعبّر عنه بلفظ «كلّ» و نظائره، و قد تلاحظ الطبيعة في‌

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست