و لا ينبغي الاكتفاء في تحرير دعواهم إلى أن تعدّد الطلب يقتضي تعدّد المطلوب، و كذلك وجوب المتعدّد يقتضي أن يكون متعلّقه متعدّدا، و إلّا فيمكن أن يتمسّك المنكر بما ذكرنا من أنّه إذا وقع التعارض بين القضايا من جهة ما ذكر و لم يمكن العمل بإطلاق جميعها فلا بدّ من العلاج، فيحمل إطلاق الطلب و الوجوب إلى مرتبة و مرتبة حتّى يكون قابلا للاشتداد، و لا يلزم التصرّف في متعلّق الجزاء و رفع اليد عن ظهوره، كما بيّنّا.
و لكن؛ على ما سلكنا لا يبقى مجال لهذا الوهم، لأنّ العرف لمّا يرى من أوّل الأمر بسبب تعدّد الدليل تعدّد المطلوب، فلا محيص عن التصرّف في متعلّق الطلب، كما عرفت.
و بالتأمّل فيما ذكرنا؛ يظهر أنّه لا وقع للتفصيل المذكور في المقام من الفرق بين ما لو كانت الشروط متّحدة الجنس أو مختلفته، بأنّه لمّا كان صرف الطبيعة في حيّز الطلب و صرف الشيء لا يتكرّر، فلمّا تحقّق بسبب الشرط الأوّل بأوّل الوجودات فلا يبقى محلّ للعلّة الثانية، بخلاف ما لو كانت الشروط متعدّدة الجنس، فإنّ كلّ شرط فيه مستقلّ، و بغير ما ذكرنا من كشف تعدّد الطلب عن تعدّد المطلوب لا يردّ، و كلام هذا المفصّل يعيّن ما ذكر من الالتزام بالمرتبة بعد عدم إمكان الالتزام بظاهر الأدلّة.
هذا كلّه؛ فيما إذا كان الشرط متعدّدا و الجزاء واحد قابلا للتكرّر، و أمّا الكلام فيما لو كان الجزاء أيضا متعدّدا ذا عنوانين، فهل يمكن الالتزام بالتداخل فيه أيضا أم لا؟ أي يجوز الالتزام بإطلاق كلّ منها أي بإطلاق كلّ من الأسباب حتّى يشمل الفرد المشتمل بالعنوان الآخر حتّى يكون فرد و وجود واحد مجمعا