responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 610

القول بعدم اقتضائه في هذه الصورة بعيد، لأنّه كيف يلتزم بمبغوضيّة التسبّب مع جعل السببيّة، مع أنّ العرف يرى ملازمة بين النهي عن التسبّب مع فساد المعاملة إذا كانت المبغوضيّة كليّة.

و أمّا إذا كان النهي عن الأثر بحيث إنّه لو كان السبب مؤثّرا و صحيحا لما كان الأثر مبغوضا، فهذا يكشف عن عدم إمضاء الشارع السببيّة، لخلل فيها لفقد شرط أو وجود مانع دعاه إلى عدم تشريعه، كما أنّ الصحّة و الفساد في المعاملات عبارة عن ترتيب الآثار- أي التماميّة- كما أشرنا [إليه‌] سابقا، و لذلك يمكن الدعوى بأنّ النواهي الواردة في المعاملات أكثرها يكون من هذا القبيل- أي تدلّ على نفي الأثر- كما أنّ المراد من الأوامر الواردة فيها تشريعها المقصود منه ترتيب الآثار.

فالتشريع مفهوم واحد يراد به في العبادات و المعاملات بالمعنى الأخصّ‌ [1] و المباحات المعنى المناسب له، مثل أنّ لفظ «البأس» هكذا، فإذا سئل عن شي‌ء في العبادة فيقول (عليه السّلام): لا بأس به، أي ليس مبطلا. و في المباحات المراد بنفي البأس يكون الحليّة، و في المعاملات التشريع و عدم المخليّة.

و الحاصل؛ أنّه إذا ورد نهي عن معاملة فإن تبيّن دخوله في الأقسام الماضية فحكمه واضح، و أمّا إذا لم يتبيّن؛ فبما ذكرنا في أوّل هذا البحث و إن كان ظاهرا في المولويّة فلا يقتضي الفساد إلّا أنّه لمّا ذكرنا بعد ذلك من كون النهي فيها إنّما يكون كثيرا من قبيل الأمر الوارد فيها الدالّ على التشريع فكذلك هو يدلّ‌


[1] و النهي الوارد في جميعها دالّة على عدم التشريع، كما أشرنا [إليه‌] في العبادات؛ «منه (رحمه اللّه)».

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست