responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 582

البحث مطلقا، فإنّه بناء على اعتبار تعدّد الجهة- كما كان بناؤهم على السراية- ظاهرا، يجي‌ء النزاع في المجمع، و إن كانت حقيقة متعلّق الأمر و النهي شيئا واحدا و طبيعة متّحدة في اللحاظ و الواقع، و كذلك بناء على مسلكنا من القول:

باختلاف الحدود و إن لم يجر النزاع فيهما بناء على القول بتعلّق الأوامر بالطبائع؛ لاتّحاد العنوانين.

البحث في تنبيهات الباب‌

ينبغي التنبيه على امور:

الأوّل: قال (قدّس سرّه) في «الكفاية» ما محصّله: إنّ الفرق بين التزاحم و التعارض أنّه لو كان الدليلان متكفّلين لبيان الحكم الفعلي حتّى في مورد التصادق يكون من باب التزاحم، و إلّا فيكون من باب التعارض‌ [1].

و لا يخلو كلامه- في الأمر الّذي تبتني الكبرى فيه مع ما يليه الّذي تبتني فيه الصغرى- من التهافت، كما أنّه لا يخلو عنه بين ما تبتني فيه الصغرى و ما يذكره في أوّل التنبيه الثاني‌ [2].

و لكن يمكن رفعه بالتأمّل و إرجاع إطلاق كلامه الّذي يحكم في الأمر الأوّل (الثامن) من الحكم بالتعارض مطلقا، إذا كان الدليلان متكفّلين لبيان الحكم الفعلي إلى ما يفصّله في الأمر الثاني من بيان الفرق على القول بجواز الاجتماع و عدمه.


[1] كفاية الاصول: 155.

[2] كفاية الاصول: 155 و 156.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست