responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 569

متعلّقة للحكم و مطلوبا بها في نفسها [1].

مع أنّ أكثرها يكون من الامور القصديّة الّتي لا تحقّق للفعل و العنوان إلّا به، كما أنّ الكون المنتسب إلى رضا المالك غير الكون المستند إلى عدم رضاه، و إن كان في الخارج لا يتغيّر، و لكن في الواقع يتغيّر، و لذلك يتبدّل الحكم.

و على هذا المعنى؛ للصلاة، و الغصب يحتمل معنيان:

الأوّل: أن يكون المراد منه نفس الكون أيضا، و لكن لا ذاته، بل المستند إلى عدم الرضا، فهو من مقولة الفعل ذي الإضافة، و المفروض أنّ الكون المحقّق للصلاة صار هذا الكون، فهنا اجتمع الأمر و النهي، و هنا اتّحد المتعلّقان و لكن لا في تمام الحقيقة، بل لكلّ واحد منهما إضافة إلى غير ما اضيف الآخر، فالاتّحاد يكون في جزء من الذات، فيصيران مثل المشتقّ بناء على اعتبار الذات فيه.

الثاني: أن يكون المراد به إشغال المكان و كينونة الكون، لا ذات الكون و العمل فيه، فيصير الغصب من مقولة الأين، و يمكن ملاحظة هذين المعنيين للغصب و مقايسته بالنسبة إلى المعاني الثلاثة للصلاة، فتختلف أنحاء الحيثيّة و الجهة.

تعيين المصاديق في الاجتماع‌

إلى هنا؛ كنّا في مقام تصوّر المعاني لهما، و أمّا في مقام التصديق فأقول: لا سبيل إلى المعنى الأوّل للصلاة، فإنّ المستفاد من الأدلّة أنّ الأفعال بنفسها تكون مطلوبة، لا أن يكون وجوبها مقدّميّا، كما يرشد إليه «أوّلها التكبير و آخرها


[1] كفاية الاصول: 158.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست