و متعلّق النهي هو الفرد، و محلّه الخارج، فلا يحتاج على هذا إلى اشتراط تعدّد الجهة، بخلاف القول بالسراية فيجيء النزاع عليه، و لا بدّ أن يشترط التعدّد في الجهة، فكلّ من الوجهين يكون [فيه] توسعة لا تكون في الآخر، فالأوّل من جهة عدم لزوم اشتراط التعدّد، و الثاني من جهة جريان النزاع فيه.
فظهر ممّا ذكرنا أنّ محلّ النزاع في باب الاجتماع هو أن يكون الموضوعان المتباينان محلّا للعنوانين، فعلى كلّ حال يحتاج إلى التعدّد في الذات، و لذا صرّحوا بذلك، كما في «الفصول» [1]، سواء كان بينهما أعمّ من وجه أو مطلقا، كما بيّنا.
و لذا تسالموا بعدم جريان النزاع في مثل: أكرم العلماء و لا تكرم الفسّاق، و إن كان بينهما عموم من وجه، لأنّ محلّ العنوانين واحد و هو الإكرام، و لا يعتنون بتعدّد المتعلّق، و جريان النزاع في مثل: صلّ، و لا تغصب في حال الصلاة؛ لتعدّد المحلّ، مع كون النسبة عموما مطلقا.
تحرير محلّ النزاع
اعلم! أنّه لمّا كان نظر أكثر القائلين بالجواز إلى تعدّد الجهة- و قد حرّرنا أنّ الظاهر كون مبنى هؤلاء على السراية- فلا بدّ أن نحرّر محلّ النزاع على هذا النظر، و بيان أنّ أيّ تعدّد يكون مفيدا و منشأ للجواز؟ و أيّ تعدّد يكون غير مؤثّر؟ و الاجتماع فيه ممتنع بقول مطلق.
الأوّل من المواضع الممتنعة: أن يكون الفرق بين العنوانين بالإجمال