responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 563

و متعلّق النهي هو الفرد، و محلّه الخارج، فلا يحتاج على هذا إلى اشتراط تعدّد الجهة، بخلاف القول بالسراية فيجي‌ء النزاع عليه، و لا بدّ أن يشترط التعدّد في الجهة، فكلّ من الوجهين يكون [فيه‌] توسعة لا تكون في الآخر، فالأوّل من جهة عدم لزوم اشتراط التعدّد، و الثاني من جهة جريان النزاع فيه.

فظهر ممّا ذكرنا أنّ محلّ النزاع في باب الاجتماع هو أن يكون الموضوعان المتباينان محلّا للعنوانين، فعلى كلّ حال يحتاج إلى التعدّد في الذات، و لذا صرّحوا بذلك، كما في «الفصول» [1]، سواء كان بينهما أعمّ من وجه أو مطلقا، كما بيّنا.

و لذا تسالموا بعدم جريان النزاع في مثل: أكرم العلماء و لا تكرم الفسّاق، و إن كان بينهما عموم من وجه، لأنّ محلّ العنوانين واحد و هو الإكرام، و لا يعتنون بتعدّد المتعلّق، و جريان النزاع في مثل: صلّ، و لا تغصب في حال الصلاة؛ لتعدّد المحلّ، مع كون النسبة عموما مطلقا.

تحرير محلّ النزاع‌

اعلم! أنّه لمّا كان نظر أكثر القائلين بالجواز إلى تعدّد الجهة- و قد حرّرنا أنّ الظاهر كون مبنى هؤلاء على السراية- فلا بدّ أن نحرّر محلّ النزاع على هذا النظر، و بيان أنّ أيّ تعدّد يكون مفيدا و منشأ للجواز؟ و أيّ تعدّد يكون غير مؤثّر؟ و الاجتماع فيه ممتنع بقول مطلق.

الأوّل من المواضع الممتنعة: أن يكون الفرق بين العنوانين بالإجمال‌


[1] الفصول الغرويّة: 124 و 125.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست