responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 555

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌

الكلام في النواهي‌

فنقول: ينبغي التكلّم في النهي أوّلا في مقامين:

[المقام‌] الأوّل: هل المراد من النهي و المطلوب منه مجرّد أن لا تفعل، و الترك، أو الكفّ عن الفعل، فيكون محتاجا إلى مئونة زائدة؟

و الّذي صار سببا لذهاب جماعة إلى الثاني هو أنّ الترك المطلق عدم أزلي صرف، و هو سابق على المكلّف، فلا يكون تحت قدرته، فكيف يتعقّل التكليف به؟!

فلمّا دفعوا هذه الشبهة- بأنّ ما هو متعلّق للنهي ليس صرف العدم، بل ما له شائبة الوجود، و لو بعنوان كونه بعد الطلب، لأنّه يصير بمقايسته إلى الوجود الخاصّ من باب العدم [و] الملكة.

و مع التسليم؛ لو لم يكن نفسه تحت القدرة يكون استمراره تحت القدرة، و إلّا لما كان وجود المنهيّ عنه تحت القدرة أيضا، لأنّ المتقابلين متلازمان في هذا الأمر.

و ما ذكروا من الشناعات على القول به، مثل أنّ الكفّ متوقّف على الميل أوّلا فلو لم ينته هكذا يلزم أن يكون الشخص عاصيا لو كان النهي مطلقا، و لو كان الطلب مقيّدا بزمان (بصورة) الميل يلزم أن يكون جميع النواهي مشروطا، و غير ذلك- فالمتعيّن هو الأوّل.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست