responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 550

الإطلاق الشمولي‌

هذا تمام الكلام في صرف الوجود، و أمّا مطلق الوجود الّذي نعبّر عنه بالإطلاق الشمولي و قد قلنا: إنّ المطلق من هذه الجهة كالعامّ الاصولي، فهنا أيضا تارة يكون المطلق و المقيّد مختلفين، كما إذا كان المقيّد بصيغة النهي، و اخرى يكون كلاهما مثبتين.

أمّا في القسم الأوّل فليس للمقام خصوصيّة تحتاج إلى التعرّض، حيث لا يخلو الأمر من أنّه داخل في أحد الأبواب الّتي لكلّ منها بحث مستقلّ من باب العامّين من وجه، و التعارض بينهما و علاجه، أو باب اجتماع الأمر و النهي، أو باب النهي في العبادة و المعاملة، حيث إنّ التعارض إمّا أن يكون بين نفس العنوانين اللذين هما فعل اختياري للمكلّف و تعلّق بهما الحكم، فهذا يدخل في باب الاجتماع.

و إمّا أن يكون التعارض من جهة موضوع التكليف، فهذا يكون داخلا في الأوّل.

و إمّا أن تكون النسبة بينهما عموما مطلقا، بأن يكون متعلّق النهي عين ما تعلّق به الأمر، و تعارضهما من هذه الجهة، فهذا داخل في الثالث، و هذا لا فرق بين أن يكون الحكمان تكليفيّين أو الوضعيّين، فعلى كلّ حال؛ لا بدّ من إعمال قواعد أحد الأبواب الثلاثة.

و أمّا في المثبتين؛ فلا حمل في البين، إذ قد عرفت أنّه يتوقّف على التنافي، و معلوم أنّه لا منافاة بين أن يكون حكم ثابتا للكلّي و لنوع منه أو صنفه،

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست