responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 519

موضوعة لمفاهيم مطلقة، بحيث هي ملحوظة؟ فقول الواضع: لفظ الإنسان وضعته للمعنى الفلاني، في قوّة أن يقول: وضعته لأيّ إنسان، كما ينسب ذلك إلى المشهور.

و أمّا الثالث؛ و هي مثل الحروف فمعلوم أنّها خارجة عن البحث أيضا، لعدم المقتضي لها أصلا، بل أصل معانيها باعتبار ما في غيرها و هكذا المركّبات؛ إذ المفروض أنّه لا وضع لها رأسا، كما هو التحقيق.

الأمر الثاني؛ الّذي هو من قبيل الاصول الموضوعيّة للباب، و هكذا ما يتلوه أنّ مرجع البحث في باب المطلق من أنّه هل الإطلاق مستفاد من الوضع أو مقدّمات الحكمة، إلى أنّ الأسماء الموضوعة للمفاهيم الكليّة مثل لفظ الرقبة، هل هي موضوعة لمفهوم كلّي يعبّر عنه باللابشرط لعدم تقيّده بشي‌ء أم لا، بل هي موضوعة للمعنى الإطلاقي، بحيث تكون في قوّة أيّ رقبة، و عليه يدور مدار التمسّك بالإطلاقات؟

أقسام الماهيّة

الأمر الثالث: أنّه لا إشكال في أنّ المفاهيم الكليّة و الماهيّات المطلقة الّتي تنقسم بمالها من الأقسام الآتية، هي لا بدّ و أن تكون في نفسها قابلة للانقسام إليها، بأن يكون معنى جامعا يمكن انطباق اللابشرطيّة، أو بشرط اللائيّة، أو بشرط الشيئيّة عليه، كما هو واضح.

إذا ظهرت هذه الامور فنقول: قد وقع الخلاف في أنّ الألفاظ و المفاهيم دلالتها على الإطلاق و التعميم هل هي بنفسها لوضعها له أم لا، بل ببركة مقدّمات‌

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست