responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 517

بالنسبة إلى الأوصاف العارضة على الموجود بما هو كذلك.

و من هذه الجهة؛ حرّرنا في المباحث المتقدّمة أنّ الإطلاق و التقييد بالنسبة إلى العناوين المتأخّرة غير معقول، كالعلم و الجهل بالحكم أو قصد القربة بالأمر في التعبّديّات، و هكذا بالنسبة إلى المقدّمة الموصلة حيث إنّ الإطلاق أو التقييد من هذه الجهات فرع وجود موضوعها، و المفروض أنّ موضوعها- و هو الحكم المقيّد بالعلم أو المطلق من جهته، أو الأمر المقيّد بالقربة أو المطلق بالنسبة إليها- موجود و منشأ مع هذه الامور و الاشتراط بها.

و قد أوردنا على شيخنا (قدّس سرّه) حيث بنى على أصالة التوصّليّة فيما إذا دار الأمر بينها و التعبّديّة [1] أنّه لا مجال لهذا الأصل، لكونه يتوقّف على أن يكون الأمر مطلقا من حيث اعتبار القربة، و كما أنّ التقييد بها غير معقول، فهكذا الإطلاق، و إذا لم يكن محلّ قابلا لأحدهما ليس قابلا للآخر قهرا كما هو الشأن في جميع الامور الّتي يكون بينها تقابل العدم و الملكة.

و بالجملة؛ فلا ينبغي التأمّل- في أنّه على ما هو التحقيق- في معنى الإطلاق يكون بينه و المقيّد تقابل العدم و الملكة و على ما نسب إلى المشهور تقابل التضادّ و لا ثالث في البين.

في تحديد حريم النزاع‌

ثمّ إنّه بقي هنا امور أخر ينبغي التنبيه إليها قبل الشروع في المقصد.

الأوّل: أنّه قد عرفت أنّ محلّ البحث هي المفردات من الألفاظ لا الجمل التركيبيّة.


[1] مطارح الأنظار: 60.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست